responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 188

له و حاكم عليه، فلا يبقى معها مجال لجريان الأصل.

فتلخص من جميع ما أسلفناه أنّ مقتضى ظهور دليل الأصل أو الأمارة بعد ضمهما إلى دليل الحكم الواقعي كون الفعل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط فرد للطبيعة الواقعة تحت الأمر. و هذا معنى الإجزاء المذكور في كلام القدماء من الفقهاء كالعلّامة و المحقق و غيرهما (قدّس سرّه).

فعلى هذا، يكون الفرد المأتى به في حال الشك فردا للمأمور به واقعا و مجزيا عن الفرد الآخر. هذا تمام الكلام في مقام الإثبات و الاستظهار من الاصول و الأمارات الشرعية.

و أمّا الكلام بحسب مقام الثبوت: فحاصله أنّه يرد على القول بالحكم الظاهري و الواقعي وجوه من الايراد: من لزوم اجتماع النقيضين، أو الضدين. أو المثلين أو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة.

و لا يمكن الذب عنها بتقييد الحكم الواقعي بالحكم الظاهري و تخصيص الحكم الواقعي بصورة العلم به؛ لأنّ هذا إنّما يتم لو كان الحكم الظاهري و الواقعي في عرض واحد و واردان على موضوع واحد، و أمّا مع تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي برتبتين (إحداهما نفس الحكم الواقعي، و الثانية الشك فيه) فلا يمكن التقييد أو التخصيص لأنّ الموضوع في أحدهما هو الشك في موضوع الآخر، فهما داخلان في باب التعارض.

هذا مضافا إلى أنّ التقييد أو التخصيص مستلزم للدور؛ لأنّ الحكم بوجوب الصلاة مثلا لو كان مقيدا بصورة العلم به يلزم توقف الحكم‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست