responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 413

و الاباحة لا الاعم منه و من الجواز اللااقتضائي ضرورة ان الجواز بهذا المعنى بعد ورود الدليل على الوجوب مما يقطع بارتفاعه فلا يبقى مجال للنزاع في بقائه بعد نسخ الوجوب (اذا عرفت ذلك) فالكلام يقع تارة فى امكان بقاء الجواز ثبوتا و اخرى فيما تقتضيه الادلة اثباتا فهنا مقامان (اما المقام الاول) فلا اشكال فى انه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب و ارتفاع الجواز و ذلك لان الوجوب و ان كان امرا بسيطا إلا انه يتضمن مراتب عديدة من حيث اصل الجواز و الرجحان الفعلي و الالزام و عليه يمكن أن يكون المرتفع بالنسخ خصوص جهة الالزام مع بقاء الرجحان الفعلي غير المانع عن النقيض على حاله كما انه يمكن ارتفاعه بمرتبة رجحانه الفعلي ايضا مع بقاء الجواز اعني تساوي الفعل و الترك و يمكن ايضا ارتفاعه حتى بمرتبة جوازه و عليه لا مانع ثبوتا من بقاء كل من مرتبتي الجواز و الرجحان بعد ارتفاع الوجوب و بما ان الوجوب حقيقة ذات تشكيك فلا حاجة في اثبات الرجحان الفعلي عند ارتفاع جهة الالزام الى تكلف اقامة الدليل على قيام الفصل الاستحبابي مقامه حيث انه بعد ذهاب مرتبة منه يتحدد قهرا بالمراتب الباقية نظير الحمرة الشديدة التي تزول مرتبة منها فتبقى مرتبة اخرى محدودة بحدها الآخر.

(و اما المقام الثاني) فنقول هل مقتضى دليل النسخ ارتفاع الوجوب بجميع مراتبه او بخصوص مرتبة الالزام (قد يقرب الثاني) بان القدر المتيقن من دليل النسخ إنما هو رفع خصوص جهة الالزام و فيما عداها يؤخذ بدليل المنسوخ و يحكم بمقتضاه باستحباب الفعل نظير ما اذا ورد دليل على وجوب شي‌ء و دليل آخر على عدم وجوبه فكما انه يجمع بينهما و يؤخذ بظهور دليل الوجوب فى مطلق الرجحان و يرفع اليد عن ظهوره فى الالزام فليكن المقام كذلك فاذا لم تكن لدليل النسخ دلالة على ازيد من رفع اليد عن الوجوب فيؤخذ بظهور دليل المنسوخ في مطلق الرجحان و بذلك يتم الاستحباب و لا نعني من الاستحباب إلا ذلك (و لكن يرد عليه) ان هذا الجمع إنما يصح فى غير ما يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر و اما فيهما فلا مجال لهذا الجمع بل لا بد من الاخذ بدليل الحاكم و رفع اليد عن المحكوم و ان كان ظهوره اقوى من دليل الحاكم و بما أن في المقام يكون دليل النسخ ناظرا بمدلوله اللفظي الى دليل المنسوخ فلا محالة يكون حاكما عليه فلا يبقى مجال لملاحظة دليل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست