responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 42

جعله الذي هو فعل المولى، من دون حاجةٍ إلى امتثالٍ أصلًا، بل هو غير مجعول أصلًا، بل لا يُعقل جعله أصلًا، كما تقدّم. هذا. مضافاً إلى أنّ هذا لا يدفع محذور نقض الغرض كما عرفت.

[الجواب الثالث أنّ الحكم الشرعيّ له مراتب أربع‌]

الجواب الثالث: هو ما أفاده صاحب الكفاية [1]، و هذا الجواب له ظاهر و باطن، و الظاهر: أنّ الظاهر هو المقصود، و أمّا الباطن المحتمل، فهو يرجع بحسب الدقّة إلى المبنى في مقام الجمع بين الأحكام الظاهريّة و الواقعيّة، كما سوف نشير إليه.

و ظاهر العبارة هو ما يُقال عادةً و مدرسيّاً، بأنّ الحكم الشرعيّ له مراتب أربع:

المرتبة الأُولى: هي مرتبة الاقتضاء؛ فإنّ كلّ حكمٍ له ثبوت اقتضائيّ في مرتبة مقتضيه، و هذا نحو من الثبوت التكوينيّ للحكم الذي لا دخل لإعمال المولويّة فيه؛ لأنّه ثبوت ملاكيّ، و الملاك مطلب تكوينيّ.

المرتبة الثانية: هي مرتبة الإنشاء، و الإنشاء له أحد معنيين، حسب مسلكين.

المسلك الأوّل: هو أن نفسّر الإنشاء بمعنى الوجود الإنشائيّ للحكم، بناءً على المسلك القائل بأنّ الإنشاء إيجاد للمعنى باللّفظ، فالوجود الإنشائيّ سنخ من الوجود يقابل سائر الوجودات.

المسلك الثاني: هو الذي يُنكر هذه الإيجاديّة، فيكون محصّل مرحلة الإنشاء حينئذٍ هو عبارة عن الجعل و الاعتبار الذي تكون الجملة الإنشائيّة بمثابة الكاشف عنه، لا بمثابة الموجد له.


[1] () كفاية الأصول، الخراساني: 44: 2- 50- 52- 55- 58.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست