responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 41

العبوديّة؛ لأنّ معنى مقتضيات العبوديّة هو أن ينزّل العبد كأنّه جارحة من جوارح المولى، و من الواضح: أنّ المولى لو كان هو الجارحة، لما تحرّك، و العبد حينئذٍ لا يكون أشدّ حرقةً من المولى نفسه، فالعبوديّة معناها: جعل العبد كأنّه جارحة من جوارح المولى، و المفروض أنّ المولى- هو نفسه- لم يتحرّك، فالعبد لا أقلّ أنّه مثله، إذن، فهذا الحكم لا يقع موضوعاً لأثرٍ عقليّ، و يكون جعله غير موجب لا للتنجيز و لا للتعذير، بل هو مجرّد لقلقة لسانٍ لأجل تحصيل الدينار لا غير.

و حينئذٍ: إذا اتّضح هذا نقول: إنّ الأحكام الظاهريّة إذا سلّمنا بوجود مبادئ في متعلّقاتها، إمّا بالنحو الأوّل، أو بالنحو الثاني، إذن، يلزم محذور اجتماع الضدّين في عالم المبادئ، و أمّا إذا لم يكن هناك مبادئ، لا بالنحو الأوّل و لا بالنحو الثاني، بل كانت المصلحة في نفس جعله، و يُستوفى غرض المولى بمجرّد جعله، إذن، هذا ليس موضوعاً لأثر عمليٍّ في باب التنجيز و التعذير، و في باب الامتثال و العصيان، بل هو غير مجعول أصلًا، بل لا يُعقل جعله.

و الخلاصة: هي أنّ هذا الجواب غير تامّ؛ لأنّ نشوء الحكم عن مصلحة في الجعل نفسه غير معقول، و إنّما لا بدّ من أن ينشأ الحكم من مصلحة كائنةٍ في متعلّقه، سواء أ كانت ثابتة فيه بقطع النظر عن جعل ذلك، أو كانت ثابتةً فيه في طول الجعل و بلحاظه، كما هو الحال في الأوامر التي يُقصد منها ترويض العبيد على الإطاعة و الامتثال، كما هو الحال في جملةٍ من الأوامر العباديّة.

و أمّا جعل الحكم المصلحة في نفس الجعل- كما مرّ في المثال- الذي هو فعل المولى، مع كون المتعلّق خالياً من كلّ مصلحة حتى في طول الجعل، فمثل هذا الحكم لا يكون موضوعاً لحقّ الطاعة عقلًا كما عرفت؛ لأنّ تمام الغرض من هذا الحكم قد تحقّق بنفس‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست