responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 40

الفرض الثاني: هو أن تكون الأحكام ناشئة من مصالح في المتعلّق، لكنّ المتعلّق المعنون بعنوانٍ ثانويّ، انطبق عليه في طول جعل الحكم، من قبيل أن يُفرض أنّ هناك مصلحةً في أن يقوي الإنسان على طاعة الله تعالى، و من الواضح: أنّ هذا العنوان، و إن كان عنواناً للفعل، إلّا أنّه لا ينطبق عليه إلّا في طول الأمر به، فلو لم يأمر الشارع به لما كان هذا الفعل طاعةً لله تعالى، ففي مثل ذلك: المولى إذا لاحظ الصوم مثلًا بعنوانه الأوّليّ، و بما هو إمساك، فلعلّه ليس فيه مصلحة، لكن إذا لاحظه بما هو طاعة للمولى، يرى أنّ فيه مصلحةً ملزمة، فيأمر به حينئذٍ، و هذا الأمر نشأ من مصلحة في المتعلّق، لكنّ هذه المصلحة في المتعلّق قائمة بعنوان ثانويّ منطبق على الفعل بلحاظ تعلّق الأمر به.

و لعلّ الأوامر في باب العبادات كثير منها يرجع إلى مثل ذلك.

و في كلا هذين القسمين، لا يستوفي المولى غرضه بعد جعل الحكم بمجرّد جعله، بل غرضه لا يُستوفى إلّا بوقوع الفعل الخارجيّ، إمّا بعنوانه الأوّليّ أو الثانويّ.

الفرض الثالث: هو أن يُفرض أنّ المصلحة قائمة بنفس جعل الحكم الذي هو فعل المولى، لا بالمتعلّق، لا بالعنوان الأوّليّ، و لا الثانويّ، أي: مع خلوّ المتعلّق عن كلّ مصلحة حتى في طول الجعل، كما لو فرض أنّ إنساناً جاء للمولى و أعطاه ديناراً لإنشاء حكمٍ على عبده، فجعل حكماً على عبده لأجل تحصيل الدينار فقط، بلا دخلٍ لوقوع الفعل خارجاً، و في مثل ذلك، المولى يستوفي غرضه بمجرّد جعل الحكم، و يكون وجود الفعل و عدمه بالنسبة للمولى سيّان، و في هذا الفرض يكون الحكم غير معقول، بمعنى: أنّ العقل لا يحكم بلزوم التحرّك على طبق هذا الحكم؛ لأنّ التحرّك كذلك ليس من مقتضيات‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست