responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 204

النظر عن صحّة سنده- و يكون مفاده علاجاً لمورد السيرة، فالتصدّي من قبل الشارع موجود، و عدم كثرة الأدلّة ناشئ من عدم وجود استثناءات و تفصيلات كثيرة، كما هو الحال في أبواب العبادات و نحوها.

الأمر الثاني: هو أنّ سكوت الشارع إنّما يدلّ على إمضاء السيرة العقلائيّة على نحو القضيّة الخارجيّة، و أمّا إمضاؤها على نحو القضيّة الحقيقيّة باختلاف صيغها و تعبيراتها، فهذا ممّا لا أثر و لا موجب له بوجه.

إذن، فالصحيح أنّ القسم الثالث من السيرة تختصّ حجّيّته بخصوص السيرة المعاصرة لعهد المعصوم (عليه السّلام)، و قد عرفت أنّ ركنيه هما: إثبات المعاصرة للمعصوم، و إثبات موقف المعصوم بنحوٍ مناسب مع السيرة بحيث ينتزع من الإمضاء.

و الحاصل: هو أنّ السيرة المتشرّعيّة التي يستدلّ بها على كبرى الحكم الشرعيّ كالسيرة العقلائيّة القائمة على أنّ من حاز شيئاً مباحاً منقولًا ملكه، و كذلك السيرة القائمة على خيار الغبن في المعاملة إذا أُريد الاستدلال بها على إثبات الخيار ابتداءً، و ينبغي التمييز بين الطرزين من الاستدلال بالسيرة يبنى على المقتضي مقتضاه.

و الاستدلال بهذا القسم من السيرة قد يكون لإثبات حكم شرعيّ كلّيّ واقعيّ، فيُستدلّ به في الفقه، و قد يكون الاستدلال به لإثبات حكم شرعيّ ظاهريّ، فيُستدلّ به في كتب الأصول، كما في السيرة القائمة على حجّيّة الظواهر أو خبر الثقة، و سوف تظهر بعض الفوارق الفنّيّة في طريقة استعمال هذه السيرة في كلٍّ من المجالين.

و هذا القسم من السيرة، تتوقّف دليليّته على إبراز عناية إضافيّة، و ليست على القاعدة كما كان في القسمين السابقين؛ لأنّه لا معنى للاستدلال ابتداءً بعمل العقلاء على حكم الشارع المقدّس.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست