responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 200

ينبغي الالتفات إلى أنّ خيار الغبن و نحوه يُستدلّ عليهما بطرزين من الاستدلال بالسيرة العقلائيّة.

فتارةً: يُستدّل على خيار الغبن بالسيرة، و نريد بها القسم الأوّل من السيرة، بأن يُقال: إنّ السيرة العقلائيّة قائمة على أنّ (كلّ عاقد يرفع يده عن ماليّة ماله)، و هذا معناه: أنّ كلّ عاقل يشترط ضمناً في المعاملة أن لا يكون مغبوناً من حيث الماليّة، و حيث إنّ الظاهر الحاليّ لكلّ عاقل أن يكون متابعاً للعقلاء في مقاصدهم النوعيّة، إذن، ينعقد لزيد ظهور عرفيّ حاليّ في أنّه اشترط هذا الخيار.

و هذا البيان مرجعه إلى القسم الأوّل من السيرة؛ فإنّ السيرة هنا ليست مشرّعة، بل هي منقّحة للموضوع.

و تارةً أُخرى يُستدلّ بالسيرة ابتداءً على خيار الغبن، بدعوى: أنّ العقلاء يبنون على جعل الخيار للمتعاقدين فيما إذا كانا مغبونين حتى لو لم يكن قد اشتُرط ذلك ضمناً، فهو خيار مشرَّع من قبل العقلاء ابتداءً، فلا يرجع إلى خيار الشرط، بينما على الأوّل يرجع إلى خيار الشرط، غايته: أنّه شرط ضمنيّ، و هذا الاستدلال معناه: أنّه استدلال بالقسم الثالث من السيرة، فهي سيرة عقلائيّة مشرّعة.

و من هنا، كان لا بدّ في مثل هذه الموارد من التمييز بين طرز الاستدلال بالسيرة، و أنّه أيّ السير الثلاث يُستدلّ بها.

و مما تقدّم اتّضح أنّ الاستدلال بالسيرة بالنحو الأوّل من القسم الأوّل هو على القاعدة، و يصدق بمجرّد وجود السيرة فعلًا، سواء كانت السيرة موجودة أيّام المعصوم أو لا، و بدون حاجة إلى أيّ شرط، بينما الاستدلال بالسيرة المتشرّعيّة، أي: بالقسم الثالث، إنّما يصحّ ضمن قيود و حدود.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 9  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست