responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 98

بعضها فيبقى البعض الآخر، و بهذا يتنقح صغريات لتلك الكبرى، فينتج حجية العام في الباقي.

و لكن هذا ليس صحيحا، و ذلك لأنه حتى لو سلمنا بأن الظهورات متعددة و ان سقوط بعضها عن الحجية لا يوجب سقوط البعض الآخر بدعوى أنّا لم نعلم سقوطها، فإن هذه دعوى لا يمكن أن ندعيها بلا رجوع إلى السيرة العقلائية و التأكد من أن بنائهم منعقد على العمل في الباقي.

و عند ما نرجع إلى سيرتهم هذه، نجد أنّ هذا الحديث بلا موجب و مستأنفا لأنه ان وجدنا السيرة منعقدة على ذلك، فإن المطلب يتم على مستوى الصيغة الأولى من دون حاجة إلى هذه الدعوى، و إلّا فما ذكر لا يفي بإثباتها.

أمّا أنّ المطلب يتم بدون حاجة إلى هذه الدعوى فبيانه: انّه إذا قال المولى لعبده: أكرم جيراني، ثم خصّصه، و لم يعمل العبد بالعام في تمام الباقي، فهل يصح للمولى عقابه أو للعبد الاعتذار؟ و حينئذ إن رجعنا إلى السيرة العقلائية و تأكدنا أنّ بناء العقلاء على ذلك إذن، فقد تمّت حجيّة العام في الباقي من دون حاجة إلى هذا البيان.

و إن لم نجد بناء العقلاء منعقد على ذلك، و إنّ ما ذكر لا يفي في إثبات دعوى بناء العقلاء على ذلك، فلأنه قد نبهنا سابقا إلى أن العام في المدلول الجدي له ظهور لم يسقط، و هو ظهور الكلام في أنه أراد تمام الباقي جدا- و لكن هذا الظهور إنما يوجد و تتم صغراه فيما إذا ثبت أن لفظ العام مستعمل فيما يشمل تمام الباقي، «إمّا في تمام العام، كمدعى الآخوند (قده)، و إمّا تمام الباقي»، أمّا لو فرض استعماله في جزء من الباقي، فإن اصالة التطابق بين مقامي الإثبات و الثبوت لا محل لها حينئذ، لأنه بعد أن ثبت استعماله فيه، ثبت كونه جديا. فاصالة الجد فرع ثبوت الاستعمال، و من هنا تمسك صاحب الكفاية (قده) باصالة الحقيقة لإثبات أن العام مستعمل في العموم، ثم ذكر بعد هذا انه يتمسك باصالة التطابق لإثبات أن العام مراد منه تمام الباقي.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست