responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 89

تمام أفراد المدلول الجدي من المدخول، و بناء عليه تنحل المشكلة في المخصصات المتصلة و المنفصلة، لأنّ المخصص سواء أ كان متصلا أو منفصلا، فإنه يكشف عن ضيق دائرة المراد الجدي، و المفروض أن أداة العموم موضوعة لاستغراق تمام أفراد المراد الجدي، الذي قد يكون ضيقا تارة، و واسعا تارة أخرى، و عليه، فأداة العموم لم يرد عليها تخصيص لترد المشكلة.

و كلا هذين التقريبين غير تامين، لأنهما مبنيّان على مسلك غير صحيح في باب العمومات، و هو كون العموم في طول جريان مقدمات الحكمة، أو قل، احتياج «كل» في الدلالة على العموم إلى مقدمات الحكمة، و قد عرفت إبطاله و خلافه كما تقدم.

3- التقريب الثالث: هو أن يقال: بأنّ أداة العموم موضوعة لاستغراق تمام أفراد المدلول الوضعي للمدخول- كما هو الصحيح- لكن، باستثناء ما يخصّص، بحيث يكون هذا القيد، و هو «استثناء ما يخصّص» قد أخذه الواضع قيدا في الوضع.

و بناء عليه تنحل المشكلة في المخصصات المتصلة و المنفصلة، لأن أداة العموم حتى لو ورد مخصّص، تكون مستعملة في معناها الموضوع له، لأنّ الواضع وضعها، لاستغراق كل أفراد المراد الاستعمالي للمدخول عدا ما يصدر تخصيصه في خطاب آخر متصل أو منفصل، و حينئذ تكون الأداة مستعملة في معناها الموضوع له، و كل مخصص أو خطاب يرد لإثبات نقيض حكم العام لبعض الأفراد، يكون تخصصا لا تخصيصا.

و هذا التقريب غير صحيح، إذ مضافا إلى بداهة بطلانه باعتبار عدم تقييد الواضع أداة العموم بالنحو المذكور، يرد عليه عدة إشكالات نكتفي بذكر واحد منها، و حاصله: هو أنّ الواضع الذي وضع الأداة لاستغراق تمام أفراد المراد الاستعمالي، عدا ما يصدر تخصيصه، هل أنّ هذا الواضع حينما قيّد دائرة الاستغراق، هل قيّدها بعد صدور خطاب للتخصيص بوجوده‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست