responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 90

الواقعي، أو أنّه قيّده بعدم ذلك الخطاب بوجوده الواصل إلى كل المكلفين، أم بوجوده الواصل إلى بعضهم فقط؟.

فإن فرض الأول، بأن أخذه قيدا بوجوده الواقعي، فهذا يلزم منه، إجمال العام في كل مورد نحتمل فيه التخصيص، و عليه لا يمكن أن نتمسك بالعام، لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة، و هو غير جائز.

و إن فرض الثاني، بأن أخذه قيدا بوجوده الواصل إلى الكل، فلازمه أنّه لو وصل خطاب التخصيص إلى «زيد» فقط، لوردت المشكلة حينئذ، لأنّ مثل هذا المخصّص لم يقيّد أداة العموم بعدمه حين وضعها للاستغراق، لأنّها موضوعة لاستغراق تمام الأفراد عدا ما يثبت تخصيصه عند الكل، و هذا لم يثبت تخصيصه عند الكل، بل عند «زيد»، و عليه، فلا بدّ أن تكون تلك الأفراد المخصّصة داخلة تحت العام، مع أنّ «زيدا» يعلم بأنها غير مرادة، إذن، فكيف يكون العام حجة في الباقي بالنسبة إلى «زيد»؟ و عليه: فتعود المشكلة ثانية.

و إن فرض الثالث، بأن أخذه قيدا بوجوده الواصل إلى البعض خاصة، فلازمه عدم التمكّن من التمسك بالعام لو احتملنا وجود مخصّص و اصل و لو إلى البعض، لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مع انّه لا إشكال في جواز التمسك بالعام في المقام بحسب المرتكزات العرفية.

و بهذا يثبت بطلان هذا التقريب.

و ممّا ذكرنا، يظهر أنّه لو لم تمّ واحد من هذه التقريبات، لكان علاجا للمشكلة بكلتا صيغتيها، لأنّ من كان شاكا في أصل الحجية، فهذه التقريبات تنبّهه، و تبرهن على الحجية، لأنّ الظهور في العام لم ينثلم بوجه بل هو من أول الأمر منعقد بمقدار الباقي بحيث يكون هو المعنى الحقيقي للفظ، و المفروض أنّ هذا الشاك يعلم بأنّ كل ظهور حجة، و حينئذ يحكم بالحجيّة بعد علمه بأصل الظهور، و بهذا يرتفع شكّه من هذه الناحية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست