responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 86

إحداهما للعام و الأخرى للخاص كي يقع التنافي بينهما و يبحث عن وجه تقديم أحدهما على الآخر، فإنّ أداة العموم موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدخول، و المخصّص في المثال المزبور جزء منه، إذن فلا ظهور للكلام إلّا في الخصوص، و لا ظهور للعام كي يفتّش عن تقديم أحدهما على الآخر.

كما انّه لا موضوع للمشكلة الثانية، لأنّ هذه المشكلة متفرعة على طرو التخصيص على العام، و هنا لم يطرأ تخصيص على العام، و إنّما استعملت الأداة في الاستغراق، غاية الأمر أنّ هذا الاستغراق ضيّق الدائرة من أول الأمر باعتبار كون الخاص هو تمام العام المستوعب بأداة العموم.

إذن لا تخصيص من أول الأمر، بل تخصّص، و ذلك لورود التقييد في رتبة سابقة على العموم.

إذن، فالمشكلتان إنّما تبرزان كموضوعين للبحث فيما إذا كان قد انعقدت الدلالة على العموم و استكمل العام مدخوله، و ورد الخاص مستقلا عنه، و سواء كان هذا الخاص متصلا أم منفصلا.

و لكن من المناسب هنا، البحث عن المشكلة الثانية التي تبحث عن وجه حجيّة العام في تمام الباقي، مع تساوي نسبته إلى مراتبه الأخرى، فإنّ هذه المشكلة طرحت بصيغتين مختلفتين مقصدا و غاية، و متفقتين مضمونا.

و تبعا لذلك يختلف أسلوب علاجهما للتمييز بينهما، كي لا تختلط حيثيّات بحث إحداهما بحيثيات بحث الأخرى.

1- الصيغة الأولى‌: و هي تطرح تحت عنوان التشكيك في كبرى حجية العام في الباقي حيث يقال: إنّ العام بعد التخصيص هل هو حجة في تمام الباقي أم لا؟

إذن فنحن نشك في حجيته في ذلك بعد التخصيص و لا ندري هل استقرّ بناء العقلاء على العمل بكلام المولى إذا كان عاما و خصّص؟ و إذا لم نعمل به هل نعاقب؟ و هل لنا اعتذار بانهدام حجية العام بعد تخصيصه فيما لو لم نعمل به أم لا؟.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست