responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 62

أمّا نقضا، فيقال: بأنّ هذا الاستثناء كما يصح من «الجمع المعرّف باللام»، فإنّه يصح من «المفرد المعرّف باللّام»، كما في قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا و لو تمّ ما ذكرتم، لزم أن نلتزم بقول من قال: بأن المفرد المعرف باللام، يدل على العموم وضعا، و لا وجه للفرق بين الجمع المعرف باللام، و بين المفرد المعرف بها. هذا أولا، و للزم ثانيا مخالفة المشهور القائلين بعدم دلالة «المفرد المعرّف باللام» على العموم، فإن ادّعي أن الوجدان يشهد على الفرق بين الاستثناءين. حيث انّ دلالة الاستثناء من المفرد على العموم تحتاج إلى عناية، بينما دلالة الاستثناء من الجمع على العموم لا تحتاج إليها، قلنا: أولا، هذا قياس، فلا ينبغي قياس أحدهما على الآخر. و ثانيا، ينقض عليهم بالجمع المضاف كما في قولهم: أكرم علماء البلد، فإنه لا إشكال في صحة الاستثناء منه بلا عناية مع أن المشهور عدم دلالتها على العموم.

و أمّا ما يجاب عن الوجه الأول حلا فهو: إنّ الاستثناء و إن كان معناه إخراج ما كان داخلا لولاه، إلّا أنّ الأمر لا يدور في الدخول، بين الدخول تحت المدلول التصوري الوضعي للمستثنى منه، أو المدلول الجدّي، بل هناك شق ثالث، و هو الدخول تحت المدلول الاستعمالي للجمع، إذ أنه لا إشكال في أن كلمة «العلماء»- الجمع- يصح استعمالها في كل مرتبة من مراتب الجمع بتمامه، بنحو يكون المراد، كلا منها بتمامها و كمالها، و لا مجاز في ذلك، لأنّ الواضع عند ما وضع هيئة الجمع لما يزيد عن اثنين، إنّما وضع هذا، كعنوان مشير إلى واقع الكثرات، و حينئذ، تكون الثلاثة مصداقا لهذا العنوان بتمامه، و هكذا تكون الأربعة و الخمسة مصداقا له، و يكون صدقه عليها على حد واحد.

و بناء عليه نقول: إذا قال المتكلم: «أكرم العلماء إلّا زيدا»، فإنّنا نستكشف أنّ زيدا داخل في المراد الاستعمالي من العلماء، أي أنّ غاية ما يلزم من صحة الاستثناء هو دخول المستثنى في المراد الاستعمالي من المستثنى منه، و هو الجمع المحلّى، فيكشف عن أنّه قد استعمله في العشرة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست