responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 57

الأولى و الثانية لو قيل باشتراط ما يعين مدخول اللام من داخل الخطاب، و لا يكفي تعيينه بقرينة خارجية منفصلة. لأن اللفظ نسبته إلى إرادة كل من المقدارين المتعينين في الخارج على حد سواء، و لا معين لأحدهما دون الآخر، و هذا الفارق بنفسه يكون منبها وجدانيا على عدم تمامية المسلك الثاني عند من يدّعي وجدانا على دلالة الجمع المعرف باللام على العموم على الإطلاق حتى في موارد هذه الحالات الثلاث، هذه هي الفوارق بين المسلكين.

و أمّا المناقشة فيهما: فقد أشكل السيد الخوئي‌ [1] (قده) على الأول من هذين المسلكين، بلزوم كون استعمال «اللام» في موارد العهد مجازيا، و هو خلاف الوجدان و باطل بالضرورة، فإنّ استعمالها فيه ليس مجازيا، بينما لا يلزم ذلك لو قلنا بوضعها للتعيين.

و هذا الإشكال غير صحيح، و إنّما يرد، لو كان أصحاب المسلك الأول، يقولون بأنّ «اللّام» وضعت بوضع واحد للعموم، و هذا بعيد، فإنّ «اللام» الداخلة على الجمع وضعت للعموم، و الداخلة على المفرد وضعت للتعيين و العهد، و حينئذ تكون من المشترك اللفظي، الموضوعة بوضعين مستقلين في عرض واحد، و معه لا مجاز في استعمالها في أيّ منهما، بل يكون الاستعمال حقيقيا، لأنّه من استعمال المشترك في أحد معنييه.

و قد ناقش المحقق الخراساني‌ [2] (قده) في صحة المسلك الثاني، بما يصلح أن يكون ردا و إيرادا على السيد الخوئي (قده)، فقال: إنه ليس المراد من التعيين، المرتبة العليا، لأنّ كل مرتبة في نفسها، لمّا كانت تحكي عن عدد معيّن، و ذلك العدد له تعيين و حقيقة، كان المقصود من التعيين، التعيين الماهوي.


[1] أجود التقريرات- السيد الخوئي- هامش ص 445.

[2] كفاية الأصول- الخراساني- ج 1- ص 381.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست