responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 56

و بتعبير آخر إن الفرد الخارج، و هو العاشر- بناء على إرادته التسعة- متعيّن، و بالمقابل، التسعة متعيّنة، و لا تردد في الخارج و لا في الداخل.

و مثال الثاني كما لو قال: العبد لمولاه: أ أكرم تسعة من العلماء؟ فقال له المولى: أكرم العلماء، و حينئذ، فإن أراد المولى إكرام العشرة، يكون قد تبرّع بإضافة واحد، و إن أراد التسعة، فلا تردد فيها.

و مثال الثالث: هو كما لو علمنا أنّ زيدا أقلّ العلماء شأنا، فهنا إن أراد المولى إكرام العشرة فلا بأس، و إن أراد إكرام التسعة، فزيد خارج بخصوصه.

و حينئذ نقول: إنّه بناء على المسلك الأول، تكون «اللام» في كل هذه الحالات الثلاثة، دالة على العموم، و يكون احتمال إرادة التسعة، على خلاف اصالة الحقيقة، فننفيه بها.

و أمّا بناء على المسلك الثاني، فإن فرض أنّ التعيين لا يشترط فيه أن يكون مدلولا لنفس الكلام، فإنّ المولى حينئذ إن أراد العشرة، فهي متعيّنة، و إن أراد التسعة، فهي متعيّنة، و لا تردّد في الانطباق خارجا، و حينئذ يكون اقتضاء «اللام» للتعيين، حياديا، لأنّ إرادة كل من العشرة و التسعة مناسبا معه.

أمّا إذا فرض أنّ التعيين يشترط أن يكون مدلولا لنفس الكلام، و لو باعتبار قرائن، فحينئذ، نسقط الحالة الثالثة، و نبقي الحالتين الأوليتين، و يلزم من هذا حينئذ، عدم دلالة الجمع المعرّف «باللّام» على العموم. و هذه ثمرة مهمة بين هذين المسلكين، إذ بناء على المسلك الأول، تكون دالة على العموم، بخلاف المسلك الثاني، بل هذا قد يكون منبها لأصحاب المسلك الثاني على بطلان مسلكهم، إذ كانوا يروا بوجدانهم دلالة المعرف باللّام على العموم على الإطلاق، فيكون هذا منبها إلى أن تفسيرهم ليس صحيحا، لأن الوجدان المدّعى أكبر من التعيين الذي يفسرونه، و إن شئت قلت: إنّه بناء على المسلك الثاني لا يمكن إثبات العموم في الحالات كلها، أو في الحالتين‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست