responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 561

ننفي الأول منها، بخلافه لدليل الحجية و خلافه للقطع بصدوره، بعد احتمالنا لصدوره، و ننفي الثاني، باعتبار خلافه للدليل المبيّن، و ننفي الثالث- و إن كان موجودا وجدانا- لكن ننفيه بخلافه للمفروض و باصالة الجهة، و حينئذ يتعيّن الاحتمال الرابع، و هو أنّ الكرّ ستمائة رطل بغير العراقي، و هكذا يرتفع الإجمال بالمبين.

و هذا المطلب- و هو رفع إجمال المجمل ببيان المبيّن- كنّا نستشكل فيه بهذا التقريب.

و ذلك الاستشكال يمكن تقريبه بوجهين.

1- الوجه الأول‌: هو أن يقال: إنّ اصالة الجهة و الجد هنا لا تثبت إلّا مدلولها المطابقي أو الالتزامي لأنّها اصل عقلائي و ليست اصلا عمليّا ليمتنع في حقها إثبات مداليلها الالتزامية، و حينئذ، المقصود إثباته باصالة الجهة هو، كون الكرّ ستمائة رطل بالمكّي، و هذا المعنى لم يحرز انّه مدلول مطابقي لاصالة الجهة، و يقطع بأنّه ليس مدلولا التزاميا لها، لأنّ مدلول اصالة الجهة هو جدّية المراد الاستعمالي، أو المراد الجدي الاستعمالي من الكلام، و المراد الاستعمالي هو، إمّا الرطل العراقي، أو الرطل المكّي، و حينئذ، فإن كانت كلمة رطل قد استعملت في المكّي، إذن فهذا الذي نريد إثباته بالجهة هو مدلول مطابقي لها، لكن لو كان المراد الاستعمالي من كلمة رطل هو العراقي، إذن فالذي نريد إثباته باصالة الجهة حينئذ ليس مدلولا مطابقيا، و لا مدلولا التزاميا لها، لأنّه من الواضح انّ المدلول المطابقي لها حينئذ هو الرطل العراقي، و هذا ليس عين المكّي و لا يستلزمه، و عليه: فكيف نثبت قضية باصالة الجهة مع أنّها ليست مدلولا مطابقيا و لا التزاميا لها.

و الخلاصة: هي انّه على تقدير احتمال أن يكون المعصوم قد أراد من قوله:

الكرّ ستمائة رطل، يعني بالعراقي، لكن تقية، لكن يحتمل أيضا أن يكون قد أراد جدا ستمائة رطل بالمكّي، فحينئذ، ما المعين لأحد الاحتمالين؟

قلنا سابقا: إنّ اصالة الجهة تعيّن حمله على المكّي جدا، إذ لو حملنا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست