فإن كان الأول، أي كون اصالة الجهة قطعية، ففي مثله يحمل المجمل على المبين، و يتعيّن المراد من الدليل المجمل، و انّ الرطل قصد منه المكّي، و ذلك لأننا نقول- بعد فرض قطعيّة اصالة الجهة-: إنّ هذا الدليل المجمل- الذي يقول: إنّ الكرّ ستمائة رطل- فيه عدّة احتمالات.
1- الاحتمال الأول: هو أن لا يكون قد صدر عن المعصوم.
و هذا الاحتمال خلاف دليل الحجية إن كان ظنّي السند، و خلاف القطع بصدوره إن كان قطعي السند.
2- الاحتمال الثاني: هو أن يكون صادرا عن المعصوم، و لكن أريد منه جدا الرطل العراقي.
و هذا غير محتمل، باعتبار أنّه خلاف الدليل المبين القائل بأنّ الكرّ ألف و مائتا رطل بالعراقي، فلا يمكن معه أن يراد من الستمائة رطل، العراقي أيضا، لأنّ المبيّن ينفيه.
3- الاحتمال الثالث: هو أن يكون المراد منه ستمائة رطل بالعراقي، لكنه لم يذكر العراقي تقيّة.
و هذا خلاف الفرض، حيث أنّ المفروض، القطع باصالة الجهة.
و هذه الاحتمالات كلّها ساقطة، فيتعيّن الاحتمال الرابع.
4- الاحتمال الرابع: هو أن يكون المراد منه ستمائة رطل بغير العراقي.
و هذا معناه رفع إجمال المجمل بذلك المبيّن.
و إن كان الثاني: أي انّه يحتمل أن يكون قد صدر الكلام من المعصوم تقيّة، و إنّما هي على خلاف الاصل العقلائي الذي هو اصالة الجد.
و لكن في مثله يمكن القول كصيغة بدويّة للمطلب، انّه يمكن رفع إجمال المجمل ببيان المبيّن، بنفس الاحتمالات الأربعة المذكورة، حيث أنّنا