responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 559

إجمال الدليل المجمل ببيان الدليل المبيّن، و ذلك لأنّ هذا الدليل المجمل يثبت الجامع، و هذا الجامع يشكل لنا ما يشبه العلم الإجمالي بمطلوبية صلاة الليل، و الدليل المبيّن يثبت إمّا بالدلالة المطابقية كما لو كان نظره إثبات أحد الفردين، أو بالدلالة الالتزامية، إذا كان نظره متعرّضا لنفي أحدهما، فيثبت مع ضمه لهذا تطبيق الجامع على الحصة الأخرى، أي على مصداقه المطلوب، و هو الخصوصية.

2- الصورة الثانية: هي ان يفرض كون مفاد الدليل إحدى الحصتين بخصوصها، لكن نحن لم نشخص المراد منه بعينه كما في مثال: «الكر ستمائة رطل»، الوارد في رواية [1] محمّد بن مسلم، فإنّ كلمة رطل هنا مجملة، و إجمال رطل ليس منشؤه انّها مستعملة في جامع الرطل لأنّ الجامع ليس مدلولا كما في الصورة الأولى، بل منشؤه عدم العلم بأي رطل أريد حيث أنّ الرطل، منه المدني، و منه المكّي و منه العراقي، فالتردد هنا في المعنى المراد، لا في مصداق المعنى المراد كما في الصورة الأولى، و حينئذ، لو ورد في دليل آخر أنّ الكر ألف و مائتا رطل بالعراقي الذي هو نصف المكّي، حينئذ يقع الكلام في أنّه هل يمكن رفع إجمال ذلك الدليل المجمل ببيان هذا المبيّن و نستكشف أنّ المقصود بالرطل في الرواية القائلة بأنّه ستمائة رطل، انّه رطل المكي بقرينة الرواية الأخرى التي تصرّح أنّه ألف و مائتا رطل بالعراقي؟

و هنا تارة، يفرض أنّ اصالة الجهة في صحيحة محمّد بن مسلم- الرواية الأولى المجملة القائلة بأنّ الكر ستمائة رطل- قطعيّة، بمعنى أننا لا نحتمل أن يكون ذلك الكلام المجمل قد صدر عن المعصوم تقيّة، بل هو كلام جدّي أريد منه معناه جدا.

و أخرى، نحتمل أنّه قد صدر تقيّة.


[1] الوسائل- ج 1- م 1- ص 124- ح 2.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست