responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 556

أن يكون هذا الكلام أخصّ موضوعا من الآخر، و حينئذ يقدّم المقيّد هنا على المطلق مطلقا، لأنّه أخصّ موضوعا، فيكون قرينة على المراد منه.

و فرق هذا الوجه عن سابقيه، الأول و الثاني هو، انّ هذا الوجه الثالث لا يحتاج إلى دعوى الأظهرية، بل يكتفي بالقرينة، و المقيّد هنا حينئذ هو القرينة، ليس لكونه أظهر، بل لأنّه أخصّ موضوعا، فيقدّم على المطلق مطلقا، لأنّ الأخصيّة في المقيّد محفوظة دائما.

و هذا بخلاف ما لو بنينا على الوجه الأول أو الثاني، و قلنا: إنّ الميزان هو الأظهريّة، فإنّ الأظهريّة في أحد الدليلين حينئذ تحتاج إلى إثبات، و من هنا، قد يتفق في بعض الحالات أن لا يكون المقيّد أظهر، بل يكون مكافئا، أو يكون المطلق أظهر منه، مضافا إلى أنه قد يتدخل في إثبات مفاد المقيّد أحيانا، إطلاق و مقدمات حكمة، فيكون الظهور في المقيّد حينئذ مساويا للظهور في المطلق، لأنّ كلّا منهما ثبت بمقدمات الحكمة مساوية مع مقدمات حكمة في الآخر كما عرفت، و معه لا يبقى أظهريّة لأحدهما على الآخر، بينما بناء على الوجه الثالث، يتقدّم المقيّد على المطلق، لأنّ ميزان التقديم هو القرينيّة، و ميزان القرينية هو الأخصيّة موضوعا لا الأظهريّة، و الأخصيّة هذه محفوظة في المقام بخلاف الأظهرية، حيث لا يمكن التقديم حينئذ، و من ثمّ لا يمكن الجمع العرفي بهذا الطريق، فلا بدّ من التفتيش عن حلّ آخر للتوفيق بين المطلق و المقيد، أو للقول بالتعارض عند عدم وجود ما يمكن معه الجمع.

و هذا الوجه الثالث، هو المسمّى بمسلك القرينيّة، و هو مختار الميرزا (قده)، بينما اختار أحد الوجهين السابقين المحقق صاحب الكفاية (قده).

و الصحيح هو ما اختاره الميرزا (قده)، و تحقيق الحال في هذا الوجه موكول إلى بحث تعارض الأدلّة، أي بحث التعادل و التراجيح.

و بهذا تمّ الكلام في بحث المطلق و المقيّد.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست