responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 555

الحكومة هنا لا تكفي، بل نحتاج إلى مصادرة أخرى غير الحكومة، و هذه المصادرة يمكن صياغتها بوجوه.

الوجه الأول‌: هو ان يدّعى بأنّ الحجيّة التي هي حكم مجعول على الظهور من العقلاء، مشروط بعدم معارضته بظهور أقوى منه، و إلّا سقط عن الحجيّة، و هذه كبرى، ثم ندّعي انّ المقيّد أقوى ظهورا من المطلق، لأنّهما و إن كان مرجع الظهور في «أعتق رقبة»، و أعتق رقبة مؤمنة» إلى ظهور حالي سياقي فيهما معا، لكن من الواضح انّ ظهور حال المتكلّم في انّ ما يقوله يريده أوضح من ظهور حاله في انّ ما يسكت عنه لا يريده، إذن فيقدم ظهور المقيد بالأظهرية.

الوجه الثاني‌: هو ان يقال: بأنّ حجيّة الظهور مشروطة بعدم كونه معارضا بما يصلح للقرينيّة عليه، و المقصود من القرينيّة هو ما يجعله العرف و العقلاء مفسّرا في الكلامين، فإنّه إذا تعارض كلامان لمتكلّم واحد و لم يحتمل في حقّه الخطأ، فإنّ للعرف موازين في جعل أحد الكلامين مفسّرا للآخر، و حينئذ، ما ينطبق عليه هذه الموازين يسمّى قرينة، و ما لا ينطبق عليه يسمّى بذي القرينة، هذا هو الوجه، ثم ندّعي انّ الأظهرية أحد الموازين العرفية للقرينة، فإنّ العرف يعتبر انّ الأظهر مفسّر للمراد من الظاهر، فهو قرينة عليه.

و بناء عليه يقال: بأنّ المقيّد أظهر من المطلق فيقدم عليه، لأنّ الأظهريّة قرينة على جعل الأظهر مفسّرا للظاهر، و هكذا نكمل دعوانا بالأظهريّة و نصل إلى نفس النتيجة مع فارق في الصياغة.

3- الوجه الثالث‌: هو ان نتحفظ على المصادرة الكبرويّة في الصياغة الثانية، بمعنى انّ حجيّة كل ظهور مشروطة بعدم معارضته بظهور أقوى منه.

لكن هنا، نفسّر المقيّد، أي القرينة، بالأخصيّة في الموضوع، فنجعل الأخص موضوعا من الكلامين قرينة على المراد من الكلام الآخر الذي هو أعمّ موضوعا، لأنّ أحد الموازين العرفيّة النوعيّة في مقام جعل كلام مفسّرا لكلام هو،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست