responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 554

ظهور حالي أيضا دالّ على التقييد في المقيد، و حينئذ لا بدّ من رفع اليد عن أخذ هذين الظهورين الحاليين، لأنّه، إمّا أن نقيّد المطلق- و هو «أعتق الرقبة»- بالإيمان، و هذا مرجعه إلى أنّ المولى في المطلق أي، «أعتق رقبة» لم يقل كلّ ما يرومه، أي أنّه لم يكن في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، و هذا رفع لليد عن الظهور الأول، و إمّا ان نعكس، فنبقي المطلق على حاله، لكن قيد الإيمان في، «أعتق رقبة مؤمنة» نحمله على المثاليّة، و انّه ليس مرادا جدّيا له، بل مراده الجدي، عتق اصل الرقبة، و قد ذكر الإيمان من باب المثال، و هذا مرجعه إلى انّه لم يرد من قوله: «أعتق رقبة مؤمنة» كل ما قاله، فنرفع اليد عن الظهور الثاني، و هذا خلاف الظهور في المقيّد، و في مثل ذلك، نحتاج إلى مصادرة إضافيّة وراء مقدمات الحكمة في مقام ترجيح أحد هذين الظهورين على الآخر.

و هذه المصادرة الإضافية لها حالتان.

الحالة الأولى‌: هي ان يكون المقيّد ناظرا إلى المطلق و يكون لسانه لسان دليل شرطيّة، أو مانعيّة، كما لو قال في دليل منفصل بعد قوله: أعتق رقبة، و «لتكن الرقبة التي تعتقها مؤمنة»، فيكون له نظر إلى الظهور الأول، و في مثله، المصادرة التي نحتاجها في المقام هي نظرية الحكومة و التي مفادها: انّ كل متكلّم بكلامين أحدهما مفسّر للمراد من الآخر، يكون قرينة عليه، و يسمّى حاكما، و الآخر محكوما، و مع وجود هذه المصادرة يتقدّم دليل المقيّد على المطلق باعتبار الحكومة، فإنّ الدليل الحاكم يقدّم على الدليل المحكوم، كما هو مفصّل في محلّه.

2- الحالة الثانية: هي ان يفرض انّ هذا المقيّد ليس ناظرا إلى المطلق، بل كان كلّ منهما كلاما مستقلا كما لو قال: «أعتق رقبة»، و قال:

«أعتق رقبة مؤمنة»، و علمنا بوحدة الحكم فيهما، ففي مثله: لا يكون المقيّد حاكما على المطلق، لأنّه ليس ناظرا إلى تفسير المراد من الكلام الذي يشتمل على المطلق، و إنّما هو بيان في نفسه، سواء جاء مطلقا أم لا، إذن فمصادرة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست