responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 546

المانعية، و دليل الشرطيّة و المانعيّة حاكم على دليل المشروط و الممنوع، و عليه: فلا إشكال في لزوم التقييد.

ج- القسم الثالث‌: هو أن يكون ما يراد جعله قيدا، مذكورا في جملة ثانية مستقلة، و يكون نهيا عن المقيّد، لا عن التقييد، كما لو قال: «أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة»، و حينئذ، فإن استظهرنا من لسان الحديث و الخصوصيات انّ هذا النهي إرشاد إلى المانعيّة، فلا إشكال في كون حكمه كالسابق، في لزوم الحمل على التقييد، و عدم انعقاد الإطلاق.

و إن لم نستظهر انّ النهي إرشادي، لكن احتملنا انّه إرشاديّ، فأيضا لا ينعقد الإطلاق لأنّه لم نحرز عدم التقييد، باعتبار احتمال كونه إرشادا إلى المانعية، و هذا معناه، احتمال عدم تماميّة مقدمات الحكمة. و معناه: إنّه لا إطلاق.

و إن فرض انّه لم يستظهر ذلك و لو احتمالا، و إنّما استظهر انّ النهي نفسي، فحينئذ، إن بني على جواز اجتماع الأمر و النهي حتى في أمثال المقام، فلا تعارض بين الجملة الأولى و الثانية كي يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق و المقيّد، و إن بني على امتناع اجتماع الأمر و النهي مطلقا حتى في مثل المقام، فحينئذ، إن فرض انّ هذا الامتناع كان أمرا بديهيا عرفا، فهذا معناه: انّ هذين الخطابين متعارضين من قبيل المتعارضين المتصلين، لأنّ تعارضهما ببرهان استحالة الاجتماع أمر واضح، فكأنّهما متناقضان، و حينئذ يقال: بأنّه يحمل المطلق على المقيد، أي انّنا نحمل الكلام على التقييد، بمعنى انّ مقدمات الحكمة لا تجري في المقام، فلا ينعقد الإطلاق، باعتبار انّ هذا اللسان يدلّ بالدلالة الالتزامية العرفيّة على عدم شمول الوجوب لهذه الحصة، و إن فرض انّ برهان الامتناع لم يكن أمرا عرفيا، بل عقليا نظريا، إذن فلا تعارض متصل بين الخطابين، و تكون قرينيّة قوله: «لا تعتق رقبة كافرة» من قبيل قرينيّة المقيّد المنفصل، كما سيأتي حكمه إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست