الحرفي، حيث أنّه على بعضها يمكن التمسك بالإطلاق، و على بعضها لا يمكن.
و من هنا قلنا هناك: إنّ بحث المعنى الحرفي له ثمرة أصولية باعتبار كونه دخيلا في تنقيح أمر مهم، و هو قابلية المعنى الحرفي للإطلاق و التقييد.
و قد أوضحنا ذلك في محله من بحث المطلق و المشروط و بحث المعنى الحرفي.
3- التنبيه الثالث: و هو أنّا نلاحظ أنّ الإطلاق الذي يثبت بمقدمات الحكمة، تارة يكون شموليا كما في قوله: «أحلّ اللّه البيع»، و أخرى يكون بدليا كما في قوله:
«أعتق رقبة» حيث أنّ كل بيع حلال في الأول قبل ورود القيد، بينما إطلاق المادة في الثاني بدلي و ليس متعينا في رقبة خاصة، بل قد يكون الإطلاق في حكم واحد هو بلحاظ موضوعه شموليا، و بلحاظ متعلقه بدليا كما في قوله «أكرم العالم»، فإنّه بلحاظ أفراد العالم يكون الحكم شموليا، و لكن بلحاظ أقسام الإكرام لا يجب إلّا تحقيق مسمّى الإكرام دون تحقيق كل أنواعه، كما أنّه قد يكون في مورد بلحاظ المتعلق شموليا أيضا كما في قوله: «لا تكذب»، و من هنا يطرح سؤال عن منشأ الشموليّة و البدليّة رغم كون الدال على الإطلاق واحد في جميع الموارد و هو، مقدمات الحكمة، إذن، كيف اختلفت النتيجة فيها، حيث أنتجت أحيانا البدليّة، و أحيانا الشمولية؟
و قد سلكت عدّة مسالك في حلّ هذا السؤال.
1- المسلك الأول: هو ما ذهب إليه السيد الخوئي [1](قده)، من أنّ الشمولية و البدلية لا تستفادان من مقدمات الحكمة كي يرد الإشكال المذكور آنفا، بل مقدمات الحكمة مدلولها شيء واحد بسيط هو الإطلاق الجامع بين