responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 517

المهملة إلى الطبيعة المطلقة، و الطبيعة المطلقة ليست إلّا لحاظ الماهيّة و عدم لحاظ القيد، إذن فلا نظر لها إلى الأفراد، و إنّما المستفاد في هذه المرحلة هو ثبوت الحكم للطبيعي.

ج- الأمر الثالث‌: هو انّ الإطلاق في الأدلّة المطلقة هو عبارة عن رفض القيود و ليس الجمع بينها، و مقصودنا بذلك هو، أنّ ثبوت الحكم لواجد القيد، و لفاقد القيد ليس بما أنّ هذا واجد للقيد، أو بما انّ هذا فاقد للقيد، بل ثبوته لهما بلحاظ الحقيقة المشتركة المحفوظة فيهما معا، فلا الوجدان، و لا الفقدان له دخل في ثبوت الحكم، لأنّ مقتضى التطابق بين مدلول الكلام و تمام المرام، هو، انّ تمام المرام لا يزيد على مدلول الكلام، و وجود القيد ليس داخلا في مدلول الكلام، و حينئذ يخرج عن المرام، إذن فالإطلاق هو إخراج القيد عن المرام تبعا لخروجه عن مدلول الكلام.

د- الأمر الرابع‌: هو انّ التقابل بين الإطلاق و التقييد الإثباتيين، هو تقابل العدم و الملكة، خلافا للتقابل بين الإطلاق و التقييد الثبوتيين في عالم الجعل، فإنّ التقابل بينهما يشبه تقابل السلب و الإيجاب بعناية «ما»، و ملخّصها هو، انّ الإطلاق الحكمي الذي ينصب على الطبيعة رهين بواحدة من مقدمات الحكمة، هي عدم نصب قرينة على التقييد، و من الواضح أنّ ترك نصب القرينة، تارة يكون لعجز المتكلم و عدم قدرته لسانا عن نصبها و ذكرها.

و أخرى يكون عدم ذكر القيد رغم تمام الاقتدار على ذكره إثباتا.

فإذا فرض الشق الثاني، و هو عدم ذكر القيد رغم الاقتدار على ذكره، فيلزم حينئذ من إرادة المقيّد الخلف لذلك الظهور الحالي السياقي، لأنّ المتكلم في مقام بيان تمام المرام بشخص الكلام، فلو كان مرامه المقيّد و هو قادر على ذكره، و مع هذا لم يذكره فهو خلف، و ببرهان استحالة الخلف يثبت الإطلاق، إذن فهو مريد للإطلاق.

و أمّا إذا فرض الشق الأول، و هو أنّ المتكلم غير قادر على ذكر القيد

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست