responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 514

و نحن إذا أردنا أن نحسب حساب ما صدر من كلامه حتى الآن، نرى انّ هذا الاحتمال غير معقول، إذ لا يعقل أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بمجموع ما صدر منه حتى الآن من كلام، لأنّه إذا فرض أنّه قال يوم الجمعة: «أحلّ اللّه البيع»، ثمّ لم يقل شيئا آخر يوم السبت، و لكنه يوم الأحد قال ما يدلّ على التقييد، حينئذ نسأل: إنّه يوم الأحد ما ذا كان مرام المتكلم، أ كان المطلق، أم المقيّد؟ حينئذ، إذا قال ما قال و هو في مقام بيان تمام مرامه بمجموع كلامه، إذن، المطلق يقول: أنا مرامه، لأنّه لم يصدر منه قبل التصريح الأخير شي‌ء، و هنا، التصريح الأخير يقول: أنا مرامه، لأنّي قرينة على التقييد، و حينئذ، يلزم أن يكون لكلامه الواحد مرامان متهافتان، و هذا غير معقول، لأنّ الخطاب الواحد ليس له إلّا مفاد واحد.

و الخلاصة هي، أنّه لا يعقل أن يكون المتكلم في مقام البيان بمجموع الكلام الصادر منه حتى الآن، و ذلك لأنّه يلزم أن يكون له مرامان متهافتان من كلام واحد، هما: الإطلاق قبل ورود القيد، و المقيّد بعد ورود القيد، و هذا تهافت، إذن فهذه الصيغة غير معقولة.

هذا مضافا إلى أنّه يرد عليها النقض بعد فرض تعقلها، و ذلك فيما إذا احتمل أنّ القرينة صدرت فعلا و لكنها لم تصل إلينا، فهنا نسأل: إنّه هل يريدون من القرينة المنفصلة القرينة الصادرة واقعا و إن لم تصل، أم أنّهم يريدون خصوص القرينة الواصلة إلينا؟

و حينئذ، بناء على الأول، يلزم منه أنّه لو احتمل أنّ المولى قد صدر منه قيد لكنه لم يصل، إذن فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لأنّ مقدمات الحكمة غير محرزة.

و بناء على الثاني، و هو فيما لو أرادوا من كلامه، القرينة الواصلة إلينا فقط، فهذا واضح البطلان، لأنّ وصول الكلام و عدمه لا دخل له في تشخيص مرام المتكلم و ظهور كلامه، و إنّما له دخل في المعذريّة و المنجزيّة، و لهذا، فقد يصل إلى شخص و لا يصل لآخر، إذن، فالصيغة الثانية أيضا باطلة نقضا و حلّا.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست