responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 513

1- الاحتمال الأول‌: هو أن يكون ظاهر حال المتكلم أنّه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، و هذا المعنى هو الثابت وجدانا لهذا الظهور.

و بناء عليه: فمن الواضح حينئذ أنّ هذا الظهور ينعقد بمجرّد أن يسكت المتكلم و لم ينصب قرينة متصلة على التقييد و حينئذ يلزم الخلف لو أراد المقيّد، و مجي‌ء القرينة بعدم يوم أو سنة، معناه ثبوت الخلف، إذ حينئذ لا بدّ من رفع اليد عن الظهور الأول بالظهور الثاني.

2- الاحتمال الثاني‌: هو أن يكون ظاهر حال المتكلم أنّه في مقام بيان تمام مرامه بمجموع كلامه الفعلي و الاستقبالي، أي بمجموع ما يقع منه في حياته من كلام.

و بناء عليه: من الواضح حينئذ، انّ هذا يرجع إلى الشرط المتأخر، لأنّ معناه، أنّه لا ينعقد إطلاق إلّا إذا لم يأت قرينة على التقييد إلى الأبد، لأنّ الإطلاق فرع لزوم الخلف.

و حينئذ، بناء على هذا التصور، لو جاءت قرينة على التقييد و لو بعد زمن، فإنّه لا يلزم الخلف بإرادة المقيد، و قد عرفت مناقشة ذلك سابقا.

3- الاحتمال الثالث‌: هو أن يكون ظاهر حال المتكلم، أنّه في مقام بيان تمام مرامه بمجموع ما هو فعلا من كلامه، و هذه الكميّة من الكلام قابلة للزيادة و النقصان، فلو قال المولى: أحلّ اللّه البيع يوم الجمعة، و في يوم السبت لم يصدر منه شي‌ء، فحينئذ، يكون كلامه الفعلي فيهما واحدا، فلو صدر منه القيد يوم الأحد فقال: و حرّم الربا، حينئذ، يصبح الفعلي من كلامه مجموع كلامين، أحدهما المطلق الأول، و الثاني كلامه الدالّ على التقييد.

و حينئذ يقال: إنّ ظاهر حال المتكلم أنّه في مقام بيان تمام مرامه، بمجموع ما صدر منه حتّى الآن من كلام.

و هذا التصور يناسب الصيغة الثانية، حيث أنّه في يوم الأحد ما دام أنّه لم يصدر منه قرينة على التقييد، إذن يكون الإطلاق ثابتا، و إن صدرت القرينة على ذلك يرتفع الإطلاق حينئذ من حين صدور القرينة.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست