responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 505

و الخلاصة: هي انّ هذا الظهور ليس مفاده معنى الكلام، بل مفاده انّ المتكلّم أراد تمام المعنى الذي دلّ عليه اللفظ، إذن، فهو يأتي في مرحلة ثانية، إذ في المرحلة الأولى يدلّ اللفظ على معناه، و بعد ذلك نقول: إنّ ظاهر حال المتكلّم انّه في مقام البيان، أي أنّه في مقام بيان تمام المعنى لا بعضه.

2- المقدمة الثانية: و هي: «أن لا ينصب قرينة على القيد»، و هذه المقدمة ضرورية، باعتبار أنّها السبب في تكوين الدلالة الالتزامية لذلك الظهور العرفي، حيث يقال حينئذ: بأنّ ظاهر حال المتكلّم، أنّ تمام مرامه مبيّن، و حيث أنّ المقيّد غير مبيّن، إذن، فالمقيّد غير مراد، و لو كان المولى قد نصب قرينة على القيد، إذن، لكان المقيّد قد بيّن، و حينئذ، لا تتم الدلالة الالتزامية.

ثمّ إنّ هذه المقدمة الثانية، صيغت بصياغتين.

الأولى: هي كما صاغها صاحب الكفاية (قده) [1] حيث قال: «بأنّها عدم نصب قرينة متصلة على التقييد».

الثانية: كما صاغها الميرزا (قده)، «من أنّها عدم نصب قرينة متصلة أو منفصلة على التقييد» [2].

و قد كان من نتائج الفرق بين الصياغتين، الخلاف الأول من الخلافين السابقين، إذ بناء على الصياغة الأولى، فإنّه بمجرّد أن ينتهي المتكلّم من كلامه و لم ينصب قرينة يثبت الإطلاق، فلو جاءت القرينة المنفصلة بعد ذلك، فإنّها لا تزاحم اصل الإطلاق، بل تزاحم حجيته.

بينما بناء على الصياغة الثانية، فإنّ مجي‌ء القرينة المنفصلة يزاحم أصل الإطلاق و يرفعه.


[1] كفاية الأصول- الخراساني- ج 1- ص 384.

[2] أجود التقريرات- الخوئي- ج 1- ص 529.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست