responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 501

تمام مرامه و أنّه هو التمام، مع أنّ المحقق الخراساني (قده) استثنى ذلك القيد الثاني حيث قال: إنّه لو كان في مقام التخاطب، إذن فالإطلاق يكون تاما، بينما يلزم- بناء على تصوّره- أن يمنع القدر المتيقن في مقام التخاطب، عن انعقاد الإطلاق، كما عرفت بالبيان السابق أنّه بناء على هذا التصوّر، يوجد ظهوران للمتكلم.

الأول: انّه في مقام بيان تمام مرامه.

الثاني: انّه في مقام بيان أنّه التمام.

و مقتضى الظهور الأول منهما، أنّه لو أراد المقيّد- العالم الهاشمي- فإنّه لا يلزم الخلف، و ذلك لوجود القدر المتيقن، و حينئذ تبطل مقدمات الحكمة، لابتنائها على لزوم الخلف، و معه يصبح الكلام مجملا مرددا بين وجوب إكرام «مائة» و بين وجوب إكرام «الخمسين»، و عليه، فالخمسين الثانية- أي غير الهاشميين- لا يكون الكلام وافيا ببيانها، و بذلك نستكشف أنّها غير مرادة، لأنّها لو كانت مرادة لزم خلف الظهور الأول، إذ لو كانت المائة تمام مرامه، يكون قد قصّر في بيان ذلك- لأنّ القدر المتيقن يقتضي إكرام الهاشميين- و المفروض أنّه في مقام بيان تمام المراد.

و بهذا البرهان، تصبح إرادة الإطلاق مستلزمة للخلف، و معه نثبت انحصار مرامه بالمقيّد، و يثبت أنّه هو تمام المرام، و بهذا يتحقق الظهور الثاني، و حينئذ، يكون قد بيّن أنّه تمام المرام.

2- المحذور الثاني: هو أن يقال: إنّه لا يتم الإطلاق في موارد وجود قد متيقن من الخارج- كما لو فرض أنّ «الهاشمي» كان هو القدر المتيقن من الخارج- لأنّ كون المولى في مقام بيان تمام المرام «يعني بناء على تصوّر المحقق الخراساني (قده)» أي أنّه في مقام بيان تمام الأفراد التي يريدها- إمّا الخمسون، و إمّا المائة-.

و حينئذ، نقول: إنّه لو كان مرامه هو الخمسون و أرادها، إذن لا يلزم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست