responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 500

التصور الثاني: هو أن نقارن بينهما بأن نلحظ المطلق و المقيّد بلحاظ العنوان الكلي الواقع موضوعا للحكم في عالم الجعل، و هنا تنقلب النتيجة، فإنّه إن كان وجوب الإكرام ثابتا للعالم على الإطلاق، إذن، فموضوع الحكم هو ذات العالم، و إن كان وجوب الإكرام ثابتا للعالم المقيّد بالهاشمي، إذن، فموضوعه يكون مركبا من علم، و هاشمي، و حينئذ، يصير المقيّد أزيد من المطلق.

و المحقق الخراساني (قده)، روح كلامه مبني على التصور الأول، حيث أنّه يقول: إنّه في موارد القدر المتيقن في مقام التخاطب، لا ينعقد الإطلاق، لأنّ مرام المتكلم لو كان هو المقيّد، فقد بيّنه، لأنّ تمام مرامه بلحاظ الأفراد هو الخمسون، و المفروض أنّهم قدر متيقن في مقام التخاطب، إذن فلا يلزم الخلف لو أراد المقيّد، و حينئذ لا تتم مقدمات الحكمة، لأنّ مرجعها إلى لزوم الخلف كما عرفت.

و نحن لنا كلامان مع المحقق الخراساني (قده):

1- الكلام الأول: هو أن نقول: إنّه في مقام تشخيص تمام المرام و بعض المرام، لا نأخذ بالتصوّر الأول، بل نأخذ بالتصوّر الثاني في مقام المقارنة بين المطلق و المقيد، و بناء عليه نقول: إنّه لو أراد المقيّد الذي هو الهاشميين فقط، إذن فهو لم يبيّن تمام مرامه، لأنّ تمام مرامه نريد به تمام الموضوع الكلي الذي انصبّ عليه الحكم في مقام الجعل، و من الواضح أنّ الموضوع الكلي الذي هو تمام المرام، بناء على التقييد، مركب من جزءين، العلم، و الهاشمية، و المولى لم يذكر الهاشمية في خطابه، إذن فهو لم يبين تمام عناصر الموضوع، فلو أراد ما لم يبيّنه يلزم الخلف حينئذ.

2- الكلام الثاني: هو أنّه لو تنزلنا عن التصوّر الثاني، و بنينا على التصوّر الأول، حينئذ يلزم عدّة محاذير.

1- المحذور الأول: هو أنّه يلزم أن لا يتمّ الإطلاق في موارد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب حتى لو كان ظاهر حال المولى أنّه في مقام بيان‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست