responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 499

يبيّن بشخص كلامه، و هذا خلف الظهور الأول، و إذا كان خلفه، فيتعيّن ببرهان الظهور الأول انّ تمام مرامه هو المقيّد، و بهذا نحفظ الظهور الثاني أيضا.

و كل هذا إلزام لصاحب الجواب، و انّ معنى كون وفاء الكلام بتمام المرام هو، إبراز تمام موضوع الحكم في المرام بالكلام، و هذا لا يتحقق بناء على إرادة المقيّد، حتى لو كان المقيّد قدرا متيقنا في مقام التخاطب.

فالصحيح هو، انّ الإطلاق الحكمي يجري في موارد القدر المتيقن التخاطبي فضلا عن موارد القدر المتيقن من الخارج.

و مما ذكرناه، يتضح وجه النظر فيما أفاده المحقق الخراساني، حيث جعل المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب‌ [1].

و نحن في مقام المقارنة بين طرز تفكيرنا و طرز تفكيره، و المقارنة بين المطلق و المقيّد، نقول: لو ورد عندنا خطاب- «أكرم العالم»- و كان يوجد «مائة عالم»، منهم خمسون هاشميون، و خمسون غير هاشميين، و تردّد الأمر بين ثبوت الحكم للمطلق أو للمقيد، إذ قد يكون وجوب الإكرام ثابتا لمطلق العالم، و قد يكون ثابتا للمقيد، أي لخصوص «العالم الهاشمي»، و في مقام ملاحظة النسبة بين المطلق و المقيد، يوجد تصوران.

التصور الأول: هو أن نقارن بينهما بملاحظة الأفراد التي يثبت لها الحكم في الخارج، لنرى أنّ أيّهما أزيد بلحاظ الأفراد.

فنقول: لو كان الحكم ثابتا للمطلق، إذن يجب إكرام كل المائة، و لو كان الحكم ثابتا للمقيّد، إذن، يجب إكرام خصوص الخمسين الهاشميين، و هنا: المطلق أزيد من المقيد.


[1] كفاية الأصول- الخراساني- ج 1- ص 384.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست