و ذهب المحقق النائيني [1](قده). إلى الأول، أي أنّ المقيد المنفصل يهدم اصل الظهور فيكون كالمتصل.
و الذي ينبغي أن يكون منشأ لهذا الخلاف هو، الاختلاف في كيفيّة صياغة ذلك الظهور الحالي السياقي الذي هو الدالّ بالالتزام على الإطلاق.
و قد ذهب صاحب الكفاية (قده) إلى أنّ هذا الظهور مفاده هو، أنّ المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بشخص كلامه.
و ذهب المحقق النائيني (قده) إلى أنّ مفاد هذا الظهور هو، أنّ المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بمجموع كلامه.
و الأول: يلزم منه، انّه إذا انتهى شخص هذا الكلام بسكتة طويلة فاصلة عرفا و لم يذكر قيدا، فإنّه تتم حينئذ دلالة كلامه على الإطلاق، لأنّ الظهور السياقي لكلامه يدلّ بالالتزام حينئذ على انّه لو كان مرام المتكلم هو المقيد لوجب أن يبينه بشخص هذا الكلام، و حيث أنّه لم يذكر القيد بشخص كلامه، إذن يتعيّن أن يكون تمام مرامه هو، الإطلاق، حتى لو جاء بعده ببيان منفصل، إذ مجيء القيد المنفصل بعد ذلك، يكون تكذيبا لهذا الظهور و موجبا لرفع اليد عن حجيته، لا أنّه يوجب زواله موضوعا.
و أمّا بناء على التقدير الثاني، فإنّه يلزم منه أنّه لو تكلم بكلام مطلق ثم بعد مدة طويلة جاء بالقيد و كان مراده من الأول، المقيّد، فإنّه حينئذ، لا يلزم من ذلك مناقضة بين ظاهر كلامه الأول، و بين ما أراده من التقييد، لأنّه يصدق أنّه قد بيّن القيد بمجموع كلامه الأول و الثاني، إذن فلا معيّن للمطلق في الكلام الأول في مقابل المقيد، و حينئذ، لا يبقى بعد مجيء القيد المنفصل ظهور في الإطلاق.
و عليه، فمن يبني على أنّ إحدى مقدمات الحكمة هي، عدم مجيء