responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 489

و جواب هذا التقريب- مضافا إلى الإشكال في اصل كبرى التعهد في الوضع كما تقدم مفصلا في باب الوضع- هو نفس ما تقدّم في ردّ التقريب الأول، حيث أنّا نلاحظ أنّ الدلالة على الإطلاق مرتبطة إثباتا و نفيا بذلك الظهور السياقي التصديقي، حيث أنّه كلّما أجمل هذا الظهور، نجد أنّه لا دلالة في الكلام على الإطلاق.

و هذا دليل على أنّ الإطلاق من شئون الدلالة الالتزامية لذلك الظهور و ليس ناشئا من ملاك مستقل سواء كان هذا بالوضع أو بالتعهد، لأنّه لو كان ملاكا مستقلا لما ارتبط بذلك الظهور وجودا و عدما.

و بهذا يتّضح، أنّ الصحيح في تقريب إثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة هو، المسلك الأول، المعتمد على ذلك الظهور السياقي التصديقي الحالي في الكلام، فإنّ كون المتكلم أنّه في مقام بيان مرامه بكلامه يستلزم عقلا و عرفا أن لا يزيد كلامه على مرامه و لا مرامه على مدلول كلامه، و من هنا قلنا: إنّ الإطلاق داخل في مرحلة المدلول التصديقي للكلام.

و بعد أن اتّضح ارتباط استفادة الإطلاق بهذا الظهور الحالي السياقي، يوجد هنا خلافان في هذا، و كلّ منهما مرجعه في الحقيقة إلى الاختلاف في تحديد و كشف ذلك الظهور الحالي السياقي الذي هو المنشأ لهذه الدلالة.

1- الخلاف الأول‌: هو انه بعد اتفاقهم على أنّ المقيد المتصل يوجب هدم اصل الظهور حيث لا يبقى معه ظهور للكلام في الإطلاق، حينئذ اختلفوا في أنّ المقيد المنفصل، هل يوجب هدم أصل الظهور، فيكون كالمتصل، أم أنّه يوجب هدم حجية الظهور فقط؟

ذهب صاحب الكفاية [1] (قده) إلى الثاني، أي أنّ المقيد المنفصل يهدم حجية الظهور فقط و يبقى اصل الظهور على حاله.


[1] كفاية الأصول- الخراساني- ج 1- ص 385- 387.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست