responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 491

قرينة متصلة بالخصوص، فهو يبني على الأول، و من يبني على أنّ إحدى مقدمات الحكمة هي عدم مجيئها و لو منفصلة، فإنّه يبني على الثاني.

و لا إشكال في أنّ الحق مع صاحب الكفاية (قده)، فإنّ ظاهر حال المتكلم حينما يتصدّى لإبراز معنى بكلام، ظاهر حاله، أن يكون في مقام بيان تمام مرامه بشخص ذلك الكلام.

بينما يلزم من التقدير الثاني نقض و لازم باطل، و هذا اللازم، يكشف ببطلانه عن بطلان ملزومه، و ذلك لأنّ هذا الظهور الحالي لو كان مفاده أنّ المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بمجموع كلامه، للزم أنّه لا يجوز التمسك باصالة الإطلاق في كلّ مورد احتملنا فيه صدور مقيد من المولى في المستقبل، لأنّ هذا الظهور السياقي المذكور، مفاده أنّ تمام مرام المتكلم مبيّن بمجموع الكلام،- ما أتى به المتكلم فعلا، و ما سوف يأتي به بعد ذلك- و حينئذ، يحتمل أن يأتي بالقيد في كلام آخر، و عليه فحمل كلامه حينئذ على المقيد لا يلزم منه الخلف، و ما دام لا يعلم بلزوم الخلف من الحمل على المقيد، إذن فلا معيّن للحمل على الإطلاق، و بناء على هذا كلّه، يكون احتمال المقيد المنفصل كاحتمال المقيد المتصل، مانعا من حمل الكلام على الإطلاق.

و هذا في الحقيقة تعطيل لاصالة الإطلاق في كلّ ما يحتمل فيه التقييد بالمنفصل.

و لا يتوهم أنّه يمكن نفي احتمال القرينة المنفصلة باصالة عدم القرينة، و ذلك لأنّ اصالة عدم القرينة، إن أريد بها الأصل العقلائي، فمن الواضح أنّ الأصل العقلائي الذي يقتضي نفي احتمال القرينة المنفصلة، إنّما يقتضي نفي احتمالها في مقابل ظهور فعلي مستقرّ، باعتبار أنّ وجودها يكون تكذيبا لذلك الظهور، بينما هنا في المقام، لا ظهور للكلام في الإطلاق مع احتمال القرينة، لأنّ هذا الظهور إنّما ينشأ من مقدمات الحكمة و لو في المستقبل، و المفروض إنّ إحدى مقدمات الحكمة، هي عدم القرينة و لو في المستقبل،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست