responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 488

الوضع الأول: وضعه للماهية المهملة، بدليل أنّها لو كانت موضوعة للماهية المطلقة لكان استعمالها في المقيّد بالقيد المتصل مجازا، مع أنّ استعمالها كذلك حقيقي بلا إشكال حيث أنّ لفظة «البيع» موضوعة للطبيعة المهملة الملاءمة مع المطلق و المقيد.

الوضع الثاني: هو انّ اسم الجنس المقيّد بعدم انضمام قيد إليه و موضوع للمطلق دون أن يلزم من استعمال اسم الجنس في المقيّد تجوز، لأنّه عند ما يقول المتكلم: «أحلّ اللّه البيع العقدي»، يكون لفظ «البيع» قد استعمل في معناه بالوضع الأول، و لفظ «البيع» المجرّد عن القيد غير موجود اصلا حينئذ ليقال انّه استعمل في غير ما وضع له، ليكون مجازا.

و كأنّ هذا شي‌ء وسط بين مسلك الوضع، و مسلك مقدمات الحكمة.

و هذا التقريب معقول في نفسه. إلّا أنّه خلاف الاستظهار العرفي الخارجي، و ذلك لأنّه لو كان اسم الجنس موضوعا كما ذكر بوضعين، للزم أن تكون الدلالة على الإطلاق محفوظة في موارد الإجمال و الإهمال، أي في موارد سقوط الظهور التصديقي، و هي كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه إذ في مثله لو بقينا نحن و اللفظ لما استفدنا الإطلاق من اللفظ، مع أنّه بناء على هذا التقريب يلزم استفادة الإطلاق من اللفظ، و هذا منبه وجداني على عدم صحة هذا المسلك.

2- التقريب الثاني‌: هو أن يقال: إنّ العقلاء تعهدوا بكاشفيّة عدم التقييد عن الإطلاق، بمعنى أنّهم تبانوا على أنّه متى لم يذكر القيد يراد الإطلاق.

و هذا بحسب الحقيقة وضع بحسب مذاق أصحاب مسلك التعهد في باب الوضع- حيث يرون أنّ الوضع عبارة عن التعهد بإرادة المعنى عند المجي‌ء باللفظ، و لكن عند من يرى أنّ الوضع هو القرن بين التصورين كما هو الصحيح- فلا يكون هذا وضعا، بل هو التزام مخصوص ينتج كاشفية تصديقية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست