responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 485

الموضوع له اللفظ فإنّه يكون حينئذ مأخوذا في مرحلة المدلول التصوري، و هذا هو سرّ ما كنّا نقوله سابقا من أنّ الإطلاق مدلول تصديقي للكلام لا تصوري.

و أمّا بناء على مستوى المدلول التصوري، فقد عرفت أنّ الإطلاق ليس مدلولا تصوريا للفظ، لأنّ اللفظ بالدلالة التصورية إنّما يدلّ على المعنى الذي وضع له، و قد عرفت بما تقدّم، أنّ المعنى الموضوع له اللفظ إنّما هو الطبيعة المهملة العارية عن الإطلاق و التقييد، إذن فلا يدخل الإطلاق في نطاق المدلول التصوري للفظ.

و هنا قد يقال: بأنّ الوجدان قاض بثبوت الإطلاق في مرحلة المدلول التصوري للفظ، لأنّه إذا سمعنا جملة «أحلّ اللّه البيع»، أو «البيع حلال» ثم حسبنا حساب الصورة الذهنية التصورية التي ترد إلى الذهن بسبب هذا اللفظ، نجد أنّها صورة للماهية بلا لحاظ أيّ قيد زائد عليها، و المفروض أنّه ليس معنى الإطلاق إلّا هذا، و من هنا يكون الإطلاق محفوظا- بهذا المعنى- في الصورة الذهنية التصورية، حتى لو سمعنا هذا الكلام «أحلّ اللّه البيع»، من الحجر، أو لافظ بلا شعور و لا اختيار.

و هذا الكلام فيه من الخطأ ما لا يخفى، إذن فلا بدّ من توضيح الخطأ فيه.

و حاصله: هو أنّه لا إشكال في ثبوت الإطلاق في الصورة الذهنية الحاضرة في ذهن السامع تصورا عند سماعه هذا الكلام- بناء على أنّ الإطلاق هو عدم لحاظ القيد- لكن هذا الإطلاق لم ينشأ في الذهن من دلالة اللفظ عليه، بل نشأ من عدم دلالة اللفظ على القيد، و كم فرق بين المنشأين، ففي مثل «أحلّ اللّه البيع» تنتقش في الذهن طبيعة و ماهيّة البيع بلا قيد.

إذن فهنا أمران: الأول منهما وجودي، و هو تصوّر ماهية البيع، و الثاني منهما عدمي، و هو عدم تصوّر القيد، و محتوى الأمر الوجودي هو مدلول للفظ، و أمّا الأمر العدمي، و هو عدم تصوّر المعاطاتية، أو العقديّة، فهو لم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست