responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 484

المدلول التصديقي، يوجد حكم جعل على عنوان البيع، إذن فهنا بيع وقع تحت التصوّر، و بيع وقع موضوعا للحكم بالحلية، و مقصودنا من «المرام» في قولنا: إنّ ظاهر حال المتكلّم أنّه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، هو أنّ المرام هو، المدلول الجدّي التصديقي، الذي هو عبارة عن مرحلة جعل الحكم، لا المدلول التصوري.

و حينئذ، و بعد هذا التعديل، فإنّنا إذا لاحظنا موضوع الحكم، فإن كان هو المقيّد، إذن، فهو الماهيّة مع القيد، و إن كان هو المطلق، فهو الماهيّة بلا زيادة، لأنّ عدم لحاظ القيد ليس دخيلا في موضوع الحكم، بل هو من شئون التصور الذي استعمله الشارع في مقام جعل الحكم، لأنّ موضوع الحليّة هو واقع البيع، و ليس هو البيع الذي ليس معه قيد، إذ لا وجود لهذا إلّا في تصوّر المولى.

الجواب الثالث‌: هو أنّه لو تنزلنا عن هذا أيضا و فرضنا أنّ موضوع الحكم يدور أمره بين المتباينين، لا الأقل و الأكثر، فإنّه حينئذ يقال: إنّ الخلف و إن كان لازما على كل حال، لكن حيث أنّ زياديّة الإطلاق على أصل الطبيعة- بحسب العرف- أقلّ من زيادية القيد على اصل الطبيعة- أي أنّ مئونة الإطلاق أخفّ من مئونة التقييد- فحينئذ، باصالة عدم المئونة الزائدة بعد ضمها إلى ما تقدّم، يتعيّن المطلق في مقابل المقيّد.

و عليه: فهذا الاعتراض غير تام، و هو مدفوع بكلّ جواب من هذه الأجوبة الثلاثة.

و عليه، يكون هذا المسلك تاما و صحيحا، و هو كون الإطلاق مدلولا التزاميا لظهور حالي سياقي في كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، و من هنا يظهر أنّ الإطلاق مدلول تصديقي للكلام لا تصوري، لأنّه مدلول التزامي لهذا الظهور، و كونه سياقي حالي فهو ناظر إلى عالم الواقع و الجد، أي عالم المدلول التصديقي، فالمدلول الالتزامي له، هو من شئون مرحلة المدلول التصديقي، بخلاف ما لو قلنا: إنّ الإطلاق مأخوذ في المعنى‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست