responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 483

لا يكون تحت اللحاظ إلّا ذات الماهية بدون زيادة خصوصية ذات القيد.

و حينئذ، إذا لاحظنا ما تحت اللحاظ، يكون الأمر دائرا بين الأقل و الأكثر، بخلاف المطلق فإنّه ليس تحت اللحاظ إلّا ذات الماهية، دون خصوصيّة الإطلاق، فإنّها من شئون نفس اللحاظ و قائمة فيه.

و على هذا الأساس، يصح القول حينئذ: بأنّه لو كان مرامه و ملحوظه هو المقيّد، فهو إذن لم يبرز كل ملحوظه و مرامه بكلامه، لأنّه لم يبرز القيد، و حينئذ، يلزم الخلف للظهور الحالي السياقي- كما ذكر-، و أمّا إذا كان مرامه و ملحوظه هو المطلق، فإنّ كلامه يكون وافيا بتمام ملحوظه و مرامه، لأنّه ليس تحت لحاظه إلّا الماهية فقط، و حينئذ، لا يلزم الخلف، و من هنا يكون هذا الظهور الحالي السياقي دالّا بالالتزام على أنّ مرامه هو المطلق لا المقيد.

الجواب الثاني‌: هو أن يقال: إنّنا لو تنزلنا عن الجواب الأول و افترضنا أنّ الماهيّة المطلقة معناها: «لحاظ الماهية، مع لحاظ عدم القيد»، كما ذهب إليه السيد الخوئي (قده) فحينئذ الجواب الأول لا يتم، لأنّه يكون تحت اللحاظ شيئان في كل من المطلق و المقيد، حيث يكون في المطلق، لحاظ الماهية مع لحاظ عدم دخل القيد، و يكون في المقيّد، لحاظ الماهية مع لحاظ دخل القيد، و حينئذ، يكون ما تحت اللحاظ أكثر ممّا يدلّ عليه الكلام.

لكن يمكن أن نجري تعديلا على هذا الجواب، فيتمّ حينئذ.

و حاصل هذا التعديل هو، إنّ الظهور الحالي المذكور ناظر إلى عالم موضوع الحكم لا إلى عالم موضوع اللحاظ.

إذن، فهنا عالمان: أحدهما: عالم اللحاظات الاستعماليّة التصوريّة، و الثاني: هو عالم المدلول التصديقي للمعنى الذي هو وعاء جعل الحكم- بمعنى أنّ المتكلّم حينما يقول: «البيع حلال»-. فهنا بحسب مرحلة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست