responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 480

و من هنا وقع الكلام بينهم في إمكان الشق الثالث و استحالته، فذهب بعضهم إلى استحالته ثبوتا، و ذهب آخر إلى إمكانه، ثم انجرّ الكلام عندهم إلى أنّه ما هي نتيجة هذا الشق الثالث، فهل هي ثبوت الحكم للمطلق، أو للمقيد، فذهب بعضهم إلى أنّ نتيجته الإطلاق، و سمّاه بالإطلاق الذاتي، و سمّى المطلق بالمطلق اللحاظي.

و من جملة الثمرات هي، انّه إذا فرض استحالة التقييد بما يكون في طول الحكم- أي القيود الثانية- فبناء على القول الثالث، يكون الإطلاق ضروريا، لأنّه إذا استحال أحد النقيضين صار نقيضه الآخر ضروريا، و أمّا بناء على القول الثاني، يكون الإطلاق مستحيلا، لأنّه عليه، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، و أمّا بناء على القول الأول فلا يتعيّن كون الإطلاق ضروريّا أو مستحيلا إلّا بقرينة.

هذا حاصل الكلام في أصل المسألة، و بعد اتّضاح عدم أخذ الإطلاق في المعنى الموضوع له اسم الجنس، لا تكون الدلالة الوضعية كافية لإثبات الإطلاق، بل لا بدّ في إثباته من قرينة، و هي إمّا خاصة، و يكون أمر تعيينها بيد الفقيه، و إمّا عامّة، و تسمّى بمقدمات الحكمة، و التي هي موضوع كلامنا في الفصل الثاني.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست