responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 440

و هذا بعكس ما لو بنينا على تخصيص العام بالخاص، لأنّ التخصيص لا يعني سقوط العام عن الحجية- لو قدّمنا الخاص- بل يبقى على حجيته بلحاظ غير أفراد الخاص، إذن، فالتخصيص موجب للجمع العرفي بين الحجتين بخلاف النسخ، حيث أنّه لا يوجب الجمع العرفي.

ثم استشكل عليه باستشكالات في مقام التفتيش عن الثمرة للخاص، و أنّه قد يقال: بأنّ الخاص لو التزم بأنّه منسوخ، فمع هذا يمكن أن يكون مشمولا لدليل الحجية بلحاظ زمان ما قبل النسخ فيما لو فرض أنّه كان هناك أثر عملي يترتّب فعلا على ثبوت ذلك الحكم ماضيا.

إلّا أنّ الصحيح انّ هذا البيان في نفسه غير صحيح، و ما قيل من انّ الجمع العرفي يشترط فيه أن يكون مؤدّيا إلى حفظ حجية كل من الدليلين فهو غير تام.

و قد تعرضنا لهذا الكلام في بحث تعارض الأدلة، تحت عنوان، شروط الجمع العرفي و بيّنا انّ هذا ليس من شروطه. و قلنا هناك: إنّ مفاد دليل الحجية هو التعبّد بمضمون ذلك الدليل و ما يستفاد منه عرفا، بشرط أن يكون لهذا المفاد أثر عملي كي لا يكون لغوا، و هذا الاشتراط نتيجة مقيّد لبّي في المقام، لأنّه إذا لم يكن للمفاد أثر، يكون التعبّد به لغوا، و حينئذ، لو فرض أنّ الجمع العرفي في مورد اقتضى تعيين مفاد الخبر لكن مع إلغاء أثره العملي، حينئذ، في مثله، يسقط ذلك الدليل عن الحجية تخصيصا، لعدم تحقّق شرط حجيته، و لكن لا يسقط الجمع العرفي عن كونه جمعا عرفيا، و بقية التفصيل في محله، إذن فهذا البيان غير تام.

البيان الثاني‌: و هو مبني على المسلك الثالث القائل: بأنّ اصالة عدم النسخ ليست من شئون الكلام و إنّما هي ظهور حالي في الجعل كما عرفت تفصيله، و حينئذ يقال: إنّ الحمل على النسخ ليس جمعا عرفيا، و هذا بخلاف الحمل على التخصيص، فإنّه جمع عرفي، و ذلك لأنّ الجمع العرفي عبارة عن التصرف في مدلول كلام لحساب مدلول كلام آخر من أجل التوفيق‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست