responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 42

و الجواب هو أن هنا نحوين من الرؤية.

1- النحو الأول‌: الرؤية الإطلاقية، و هو مكونة من عنصرين، أحدهما، لحاظ ذات الطبيعة. و الثاني، هو عدم لحاظ الوصف، و المنظور بهذه الرؤية هو ذات الطبيعة، و قد عرفنا آنفا، أن عدم لحاظ الوصف لا يزيد في المرئي شيئا.

2- النحو الثاني‌: الرؤية التقييدية: و هي مكوّنة من لحاظ ذات الطبيعة، مع لحاظ الوصف، أو القيد.

ثم إن لحاظ القيد يساهم في تكوين نحو رؤية، لكن له مرئي، لأنه لحاظ، لا عدم لحاظ.

و هاتان الرؤيتان متباينتان، فإنّ الأولى: حيثيّة تعليليّة لسعة الانطباق، و الثانية: حيثيّة تعليليّة لضيق الانطباق، و أمّا ذات المرئي- الطبيعة- فهو محفوظ فيهما، و ذات الطبيعة لا يمكن تصورها و تعليق الحكم عليها، إلّا من خلال هاتين الرؤيتين، فإنّ كلا منهما، متوقف على وجودها في الذهن، و هو لا يكون إلّا ضمن الإطلاق و التقييد، فإذا لم ينظر إليها بأحدهما، لا يمكن الحكم عليها بشي‌ء ليقال: بأنّ الحكم يسري إلى تمام الأفراد أم لا، و إذا نظر إليها بأحدهما، فيتبعها حكمها.

و من هنا يتضح، انّ الطبيعة المهملة، هي عين الطبيعة المطلقة، لكن مع قطع النظر عن طراز الرؤية، و قطع النظر عن ذلك، هو رؤية في الحقيقة، فالمهملة عند ما ترد إلى الذهن، تكون مطلقة بالحمل الشائع.

و بهذا يتضح، أنه لا معنى لدلالة الأداة على استيعاب مدخوله، و هو اسم الجنس الذي هو ذات الطبيعة، إلّا إذا كان الملحوظ هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع، إذ بهذه الرؤية يمكن الحكم بالاستيعاب على ذات الطبيعة، و أمّا الطبيعة بما هي مجردة عن الرؤية الإطلاقية و التقييدية- المسماة بالطبيعة المهملة- فليست مرئية لكي يعقل أن تقع موضوعا لحكم، سواء أ كان ذلك‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست