responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 429

يكون الخطابان كما لو تقارنا زمانا، فكما لا يستشكل في التخصيص في صورة تقارن العام و الخاص ورودا، فكذلك في محل الكلام، لأنّ نفس النكتة المستدعية للتخصيص مع التقارن- و هي أنّ العمل بالعام يكون موجبا لإلغاء الخاص رأسا، بخلاف العكس- تستدعيه مع تأخر العام صدورا، إذن فنفس النكتة المستدعية للتخصيص في سائر الموارد تستدعيه هنا أيضا.

و هذا البيان صحيح، و يعتمد عليه في بيان تقديم التخصيص، لأنّه من الواضح انّ الخطابات الصادرة عنهم (عليهم السّلام)، هي بحسب ظهورها العرفي، ناظرة إلى إثبات متعلقاتها في زمن التشريع و لو باعتبار ارتكازيّة انّه لا تشريع بعد زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فيكون هذا الارتكاز قرينة على الظهور في ذلك المعنى.

لكن هذا البيان لا يتم في بعض الحالات، و ذلك، كما لو فرضنا انّ الخاص و العام معا كانا واردين في زمن صدور التشريع في عصر وجود النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو في القرآن الكريم، بأن ورد الخاص في السنة الأولى من الهجرة، ثم ورد العام في السنة الخامسة منها، فهنا ليس في هذه الخطابات القرآنية قرينة لبيّة عامة تستدعي أن يكون نظرها جميعا إلى نقطة زمنيّة واحدة، و ليس في العام ظهور في انّه ناظر إلى السنة الأولى، لوضوح أنّ الشريعة في دور النزول شيئا فشيئا كانت في دور التكامل شيئا فشيئا، فهي لم تكتمل عناصرها إلّا بعد انتهاء الوحي، و عليه، ففي فترة نزول الوحي كل خطاب يصدر منه يكون ظاهرا في تعيين مفاده من حين صدوره، و ليس له ظهور في انّ مفاده ناظر إلى ما قبل ذلك إلّا بعناية، إذن فهذا البيان لا يتم هنا، و حينئذ لا يتعيّن التخصيص، و تبقى المشكلة موجودة و بحاجة إلى جواب آخر.

الجواب الثاني‌: و هذا الجواب، يرتبط بالمسلكين الأول و الثالث القائلين بأنّ اصالة عدم النسخ، و اصالة عدم التخصيص، مرجعهما إلى ظهورين لفظيين عرفيين، و هما متعارضان، و حينئذ يقال: بأنّه لو سلّمنا و تنزلنا عن الجواب الأول و افترضنا وقوع معارضة بين إطلاقي و ظهوري الخاص و العام- ظهور الجديّة في الخاص، و ظهور العام في العموم- إلّا انّنا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست