responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 426

باعتبار انّ الجعل له بقاء و استمرار، كالفسخ في العقد الخياري، فإنّه فسخ لنفس العقد الذي هو يمثل الجعل، فإنّ المولى حينما يريد الفسخ يرفع يده عن هذا الاستمرار و البقاء، غاية الأمر انّ هناك فرقا بين المولى سبحانه و تعالى، و بين المولى العرفي- الإنسان- فإن المولى تعالى حينما جعل الحكم بنحو كلي و مطلق يعلم من أول الأمر بأنه سوف يرفع يده عن هذا الجعل بعد مدة، بخلاف المولى العرفي فإنه يتخيّل له بأن هذا الجعل سوف لن يرفع يده عنه، بل قد لا يعلم بذلك أبدا، إذن فالنسخ بناء على هذا هو عبارة عن رفع اليد عن الجعل كما هو الحال في النسخ العرفي.

و بناء على هذا المسلك، فإنّ اصالة عدم النسخ حينئذ، ليس معناها اصالة الإطلاق، لأنّ اصالة الإطلاق، مرجعها إلى توسعة دائرة المجعول، و النسخ ليس تقييدا في المجعول كي نحتاج إلى اصالة الإطلاق لنتمسك بها لنفي القيد، بل هو رفع للجعل، و لا يمكن التمسك بإطلاق نفس الدليل لنفي النسخ باعتبار انّ هذا الدليل مفاده أصل حدوث الجعل، و ليس ناظرا إلى مرحلة بقائه و استمراره.

و بعبادة أخرى، إنّ الدليل باعتباره جملة إنشائية، فهو لا يتكفّل إلّا إنشاء الجعل، و أمّا بقاء الجعل و استمراره فإنّهما ليس من شئون الجملة الإنشائية، بل هما من شئون جملة خبرية أخرى و في عهدتها، إذن فعدم النسخ لا يمكن إثباته بإطلاق الدليل، لا بإطلاق المجعول، لأنّ النسخ ليس تقييدا في المجعول لننفيه بإطلاق المجعول، و لا بإطلاق الجعل، لأنّ الدليل يوجد الجعل و ينشئه، و إطلاق الجعل، يستحيل أن يتكفله نفس دليل ذلك الجعل الذي يكون إنشاء لذلك الجعل، لأنّ ذلك الدليل لا نظر له إلى بقاء الجعل و ارتفاعه إذ ليس هذا من شأنه، و إنّما البقاء و الاستمرار من شئون الجملة الخبريّة.

إذن، بناء على هذا المسلك فعدم النسخ لا يمكن إثباته بالإطلاق، لا بلحاظ الجعل و لا بلحاظ المجعول.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست