الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية، حيث يقول: بأنّ جعل الإمارة يستلزم تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، فالمولى إذا أخّر البيان عن وقت الحاجة و العمل، فحينئذ، يكون الحكم الظاهري قد فوّت عليه المصلحة و أوقعه في المفسدة.
و حينئذ: يجاب بما أجيب به «ابن قبة».
و إن أريد من محذور قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، هو نقض المتكلم لغرضه بما هو متكلم لا بما هو شارع.
فجوابه: هو، انّه من قال بأن هذا المتكلم غرضه الشخصي بما هو متكلم هو توضيح تمام مرامه، نعم لو كان الغرض النوعي للمتكلم هو توضيح تمام مرامه عادة، لا الغرض الشخصي له، و أخرّ البيان عن وقت الحاجة، للزم حينئذ نقض الغرض النوعي لا الشخصي، و حينئذ، لا استحالة في أن ينقض المتكلم غرضه النوعي، لأنّه قد لا يكون الغرض النوعي غرضا له، فنقضه حينئذ، لأنّه شذّ عن النوع، ليس فيه استحالة.
إذن فتأخير البيان عن وقت الحاجة ليس فيه قبح و لا محذور سوى شبهة «ابن قبة»، و عليه: لا يشترط في إمكان التخصيص، مجيء المخصص قبل وقت العمل بالعام، بل يمكن كونه مخصصا، سواء ورد قبل وقت العمل أو بعده.
و أمّا النسخ، فأيضا هناك كلام مشهور فيه و حاصله: انّ الناسخ يجب أن يجيء بعد وقت العمل بالمنسوخ، إذ لا يعقل أن يكون قبله.
و هذا الكلام صوري أيضا، لأنّ هذا الكلام إن كان بملاك انّ النسخ رفع للحكم الثابت، و رفع الشيء فرع ثبوته، فما لم يجيء وقت العمل و يصبح الحكم فعليا، لا يكون الناسخ قابلا لرفع ذلك الحكم، لأنه لم يثبت الحكم لكي ينسخ.
إن كان هذا الكلام بهذا الملاك، فجوابه: إنّ النسخ و إن كان رفعا،