الأذواق و الظروف المعاشة، و حينئذ، مثل هذا الإنسان يفيده الدليل اللفظي فيتمسك بإطلاقه لحجية خبر الثقة، حيث انّ خبر الثقة يوجد دليل لفظي على حجيته، بخلاف حجية الظهور حيث لا دليل لفظي عليها، و هذا الدليل اللفظي لحجية خبر الثقة إنّما يتمسك بإطلاقه لأنه لا يوجد جهة أخرى ينصرف إليها هذا الإطلاق كما انّه لا يوجد احتمال ارتكاز على خلافه ليكون موجبا لانصرافه و ظهوره في انّه إمضاء لما عليه العقلاء، إذ لا يجب أن يتطابق مع ما عليه العقلاء، بحدّه لأنّ الشارع حينما يمضي ما عليه العقلاء قد يوسّع من دائرته بمقدار ما، و كونه يوسّع من دائرته بمقدار لا ينافي ارتكاز العقلاء، لا ينافي كونه إمضاء، إذن فدليل إطلاق الحجية نافع أيضا في المقام.