responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 41

و هي إمّا رؤية إطلاقية، و هي عبارة عن لحاظ الطبيعة مع عدم لحاظ الخصوصية من القيد، و الوصف.

و عدم لحاظ الخصوصية، قيد في الرؤية، لا في العالم- المرئي- إذ أنّها لا تزيد في المرئي شيئا عن ذات الطبيعة، و إمّا رؤية تقييدية، و هي عبارة عن لحاظ الطبيعة مع لحاظ القيد و الوصف و إلا لما حكم المولى بوجوب الإكرام على العالم، فالإطلاق هنا غير داخل في الموضوع لأنه خصوصية للرؤية لا المرئي، فهو كالمنظار فكما أن المنظار لا يدخل في المنظور، فكذلك عدم لحاظ الخصوصية، فإنها خصوصية للرؤية، و عدم لحاظ الخصوصية هذا، الذي هو غير داخل في الموضوع، يحدد مدى سعة الموضوع، فهو يشكل الحيثية التعليليّة لسعة الموضوع لا الحيثية التقييدية، فالواجب إذن، إكرام ذات الطبيعة، من دون أن يكون الإطلاق دخيلا في موضوع الإكرام.

و هذا الكلام بنفسه يجري في الوضع، فإن الواضع عند ما جعل العلقة الوضعية، فإنما جعلها لذات المعنى ناظرا له بالرؤية الإطلاقية فتكون هذه حيثية تعليلية تقتضي سعة إطلاق الموضوع، و هو يقتضي صحة انطباقه على تمام أفراده.

و هذا بنفسه يجري في المقام أيضا، فإن الاستيعاب الأداتي موضوع لذات الطبيعة، لا المطلقة بما هي مطلقة، لأن ما ينطبق على الأفراد خارجا هو المنظور و ليس المجموع من المنظور و النظارة، و ذات الطبيعة بالحمل الشائع مطلقة، و لولاه لما أمكن الاستيعاب.

ثم أجيب على بياننا ثانية، فقيل: إن الطبيعة المهملة هي الجامع بين المطلق و المقيد، إذن، فهي محفوظة فيهما، و لا بدّ من صحة انطباقها عليهما، و المطلق بدوره محفوظ في أفراده و منطبق عليها، و المحفوظ في المحفوظ، محفوظ.

إذن فالمهملة محفوظة و منطبقة على تمام الأفراد، و لا حاجة لمقدمات الحكمة.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست