responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 417

المعلوم على المخصّصات على إجماله.

إذن بلحاظ العناوين التفصيلية، يكون كلّ عام عام طرفا للعلم الإجمالي بالتخصيص.

و قد كنا نقول سابقا بانحلال هذا العلم الإجمالي باعتبار حجية خبر الواحد، و أمّا إذا لم نقل بحجية خبر الواحد فلا ينحل هذا العلم الإجمالي، لأنّنا نعلم- زائدا على المخصصات القطعية- بوجود مخصصات ضمن أخبار الآحاد، و حينئذ، مع فرض عدم حجية خبر الواحد لا يجوز إعمال اصالة العموم في هذا العام بعنوانه و في ذاك بعنوانه و إن أمكن إعمال اصالة العموم في العنوان الإجمالي إذا كان له أثر، و هذا في الحقيقة أمر آخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار في مقام عدم استبعاد قيام السيرة العقلائية على العمل بأخبار الآحاد في مقابل العمومات القطعية و العمل بها، هذا المؤيّد الأول للوجدان.

الشاهد الثاني: و هو مبني على بحث أشرنا إليه سابقا، حيث قلنا هناك، إنّ العمومات الواردة عن المعصوم (عليه السّلام) أو في الكتاب الكريم، لمّا كانت في معرض التخصيص فإنها لا تشملها السيرة العقلائية، و لذا لا يكون ظهورها حجة بالسيرة، لأنها صادرة من قول غير متعارف، و ليس له أمثلة ليرى انعقاد السيرة العقلائية على حجية هذا القول، بل يقال: إنّ كونها في معرض التخصيص يوجب هدم و ثلم أماريّتها و كاشفيّتها.

و حينئذ، فإمّا أن يقال: بأنّ هذه الظواهر التي هي في معرض التخصيص ساقطة عن الحجية رأسا، و حينئذ، إنّما نثبت حجيتها بالجملة، و بعد الفحص عن المخصص، نثبت ذلك بالسيرة المتشرعيّة لأصحاب الأئمة (عليهم السّلام) لا بالسيرة العقلائيّة.

و من الواضح انّ السيرة المتشرعية، القدر المتيقن من حجيتها هو مورد عدم وجود خبر واحد مخصّص للعام أو مقيّد للمطلق.

و إما أن يقال: إنّ هذه المعرضيّة توجب ثلم الحجية و سقوطها ما لم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست