الخبر، ليس فيه إطلاق لأخبار الآحاد المخالفة لدليل قطعي، حتى لو كانت المخالفة بنحو العموم و الخصوص المطلق، و هذا الاستشكال له تقريبان.
1- التقريب الأول: هو أن يقال: إنّ دليل الحجية قاصر ذاتا عن الشمول لخبر الواحد، بدعوى، إنّ دليل الحجية هو الإجماع أو سيرة المتشرعة، و القدر المتيقن منهما هو، مورد عدم المعارضة مع العام القطعي و لو بنحو العموم و الخصوص المطلق، و حينئذ لا يكون عندنا في مورد المعارضة مع العام القطعي دليل على حجيّة الخبر.
2- التقريب الثاني: هو أن يقال: إنّه لو سلّمنا انّ الإطلاق في دليل حجية الخبر يقتضي انّ خبر الواحد حجة، سواء خالف العام القطعي السند أم لا، لكن هذا الدليل على الحجيّة سقط إطلاقه بمقيّد، و المقيّد هو الأخبار الواردة عن أئمة الهدى (عليهم السّلام)، القائلة: بأنّ «ما خالف كتاب اللّه فهو زخرف أو باطل، أو لم نقله، أو، أضرب به عرض الجدار» و نحو ذلك، و حينئذ، فهذه الروايات مقيّدة لإطلاق دليل حجية الخبر و معه لا يبقى دليل حجية الخبر شامل لمورد مخالفة الخبر للعام القطعي السند.
و كلا التقريبين مرجعهما إلى استشكال واحد، حاصله: إنه لا دليل على حجيّة الخبر في هذا المورد.
و الحيثية الأولى بحثناها مفصلا في موردين، أحدهما، في بحث حجية خبر الواحد، لأنّ مرجع هذا الكلام إلى التفصيل في حجية خبر الواحد، و الثاني في بحث تعارض الأدلة، لأنّ التقريب الثاني للاستشكال يجعل الأمر كأنّه تعارض بين الخبر و الكتاب.
2- الجهة الثانية: من الإشكال هي: إنه بعد الفراغ عن انّ دليل حجية خبر الواحد له إطلاق في نفسه، و لم يقيّد هذا الإطلاق بمقيّد، و مقتضى إطلاقه حينئذ، حجيّة خبر الثقة الذي يكون أخص مطلقا من العام الكتابي، فلو أخبر ثقة بأنّ عقد المزابنة باطل، فيكون ذلك تخصيصا للعام الكتابي، «أوفوا بالعقود».