responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 411

و لكن حينئذ سوف نواجه دليلين ينبغي أن نحسب حساب التوفيق بينهما.

و توضيح ذلك هو، إنّنا تارة ننظر إلى خطاب «أوفوا بالعقود» الناظر إلى الحكم الواقعي القطعي، و إلى خطاب، «عقد المزابنة باطل»، الناظر للحكم الواقعي الواصل بالظن، فنرى انّ هذين الخطابين ليسا متعارضين، لأنّ أحدهما قرينة، و الآخر، ذو قرينة، و في مقام الكشف عن الواقع لا تعارض القرينة ذا القرينة، بل تقدم عليه.

و أخرى ننظر إلى دليل الحجية في كل منهما، فنرى انّ خطاب «أوفوا بالعهود»، إنّما تمسكنا بعمومه ببركة دليل حجية الظهور الراجع إلى اصالة العموم و عدم التخصيص، كما انّ الخبر القائل بأنّ عقد المزابنة باطل، إنّما تمسّكنا به لأجل دليل حجية الخبر الواحد الذي عبّدنا بصدور هذا الخبر عن المعصوم (عليه السّلام).

إذن، أمامنا حينئذ دليلان، دليل حجية العموم، و دليل حجية السند، فلا بدّ من أن نرى ميزان هذين الدليلين.

و هذان الدليلان و إن كان كل منهما حجة بالفعل، لكن لا يعقل إعمالهما معا، كما هو واضح، بل لا بدّ من سقوط أحدهما، إذن، فهنا لا معنى للتمسك بمسألة القرينة و ذي القرينة، لأنه لا أخصيّة بين هذين الدليلين ليكون أحدهما قرينة على الآخر بالأخصيّة، و إنّما الأخصيّة هنا بين نفس الخطابين لا بين دليلهما، إذن فنحتاج إلى حساب جديد غير حساب الأخصيّة لنرى أيّ الدليلين يقدم على الآخر، حيث انّه قد يقال: إن دليل حجية العموم- و هو اصالة عدم التخصيص و اصالة العموم- يكذّب دليل حجية السند، لأنّه يقول حسب الفرض، الأصل عدم التخصيص، و دليل حجيّة خبر الثقة، يقول: ورد مخصّص، إذن فهنا أمارتان متعارضتان، و كل منهما حجة في نفسه، و لا معنى للقرينية هنا، و حينئذ، يتعارضان و يتساقطان.

و هذه الحيثيّة قد عالجناها في بحث الجمع العرفي في تعارض الأدلة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست