responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 396

و قد عرفت انّ هذا خلاف وضع الضمير، حيث انّه لمجرّد الإشارة إلى الصورة الذهنية الأولى المعطاة بالمرجع، و حينئذ، لا بدّ من رجوع الاستثناء إليه، و بذلك يتخصص الجميع.

أمّا في الصورة الثالثة: و هي أن يفرض انّ التكرار في جانب الموضوع كما لو قال: «أكرم العلماء، و الشيوخ و الهاشميين، إلّا الفسّاق»، أو «أستثني الفساق»، فهنا أيضا نقول: إنّ مقتضى ظاهر الدليل إثباتا هو الرجوع إلى الجميع، و ذلك لأنّ هيئة «أكرم» تدل على النسبة الطلبية، و هذه النسبة قائمة بين ثلاثة أطراف: هم، «المكرم»- الفاعل- و «الإكرام»- الفعل- و «المكرم» المفعول به، و حينئذ، نطبق الكلام الذي ذكرناه في الصورة الأولى على المقام فنقول: إنّ الطرف الثالث- المفعول به في المقام- مؤلف من ثلاثة أفراد، و هذه الأفراد يستحيل أن تكون أطرافا ثلاثة للنسبة، لأنّ معناه حينئذ، انّ لدينا ثلاث نسب، و المفروض انّه ليس لدينا إلّا نسبة واحدة، إذن فلا بدّ أن يفرض انّ هناك عناية قد أعملت لتوحيد هذه الجماعات الثلاث في مجموعة واحدة لتكون طرفا واحدا للنسبة، أي إنّ المفعول يصبح عبارة عن مجموع العلماء و الشيوخ و الهاشميين طرفا واحدا للنسبة، لا كل واحد واحد منهم، و إلّا لكان عندنا ثلاث نسب.

و هذه قرينة على أنّ المتكلم لاحظ هذه الأطراف الثلاثة كمجموعة واحدة قبل الاستثناء.

و حينئذ يقال: إنّه بعد الاستثناء، إن فرض أنّه يرجع إلى هذه المجموعات بنفس اللحاظ الذي كان قبل الاستثناء، إذن فقد حصل التطابق بين صدر الكلام و عجزه، أي ما بين اللحاظ في جانب المستثنى و المستثنى منه.

و إن فرض انّ المتكلم نظر إلى كل واحد من الأطراف الثلاثة بمفرده، فهذا عدول عن اللحاظ الأول، و هو بنفسه عناية، لأنّ ما وحّده أولا، فرّقه أخيرا، فيحتاج إلى نصب قرينة تدل عليه، و مع عدم القرينة، يكون هذا قرينة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست