responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 397

على الرجوع إلى اللحاظ الأول، أي إلى الجميع، و بهذا نكون قد فسّرنا تمام مدّعيات القوم الذين توصلوا إلى نفس هذه النتائج.

ثم نستعرض هنا كلاما للمحقق العراقي (قده) له علاقة بمحل الكلام، يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل، نتكلم عن كل مرحلة منها مع مناقشتها.

1- المرحلة الأولى‌: هي انّ المحقق العراقي (قده) لم يفرّق بين الاستثناء بالحرف، و الاستثناء بالاسم، لا إثباتا و لا ثبوتا، ثم استعرض ما أشرنا إليه في الصورة الأولى، من الفرق الثبوتي بين الاستثناء بالحرف و بين الاستثناء بالاسم‌ [1]، على أساس إنّه إن كان الاستثناء بالحرف- و الحرف يكون الموضوع له و المستعمل فيه خاص- فلا بدّ أن يكون مستعملا في نسبة إخراجيّة معيّنة، و حينئذ، لا يمكن أن يراد منها الإخراج من الجميع، و إن كان الاستثناء بالاسم،- و الموضوع له فيه عام، و المستعمل فيه عام- فلا بأس أن يكون مستعملا في كلّي الإخراج، و يراد منه حينئذ، الإخراج من الجميع، ثم إنه (قده)، اعترض على هذه الصيغة المجملة باعتراضين.

الاعتراض الأول‌: هو انّه لو سلّم اختلاف الحرف عن الإسم من حيث الموضوع له و المستعمل فيه، فهو لا يضر بالمقصود، إذ مع هذا يمكن افتراض انّه قد أراد من الحرف حينئذ الإخراج من الجميع، لأنّ الإخراج مفهوم كلي، و له أفراد، و هذا الإخراج من الجميع أحد أفراد هذا الكلي، فلم يخرج بهذا عن كون الموضوع له خاصا.

و كذلك يقال في الإخراج من الجملة الأولى. لكن دون أن يختص بواحدة منها فقط فأداة الاستثناء مستعملة في الخاص و الفرد، و عليه: فلا فرق بين كون أداة الاستثناء الحرفية مستعملة في أيّ واحد من أفراد الإخراج لعدم منافاة هذا لجزئية المعنى الحرفي، حيث انّ الاستثناء من الجميع فرد من أفراد كلّي الاستثناء فهو كالاستثناء من الجملة الأخيرة فقط.


[1] مقالات الأصول- العراقي- ج 1- ص 159.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست