responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 394

محالة، بمقتضى اندكاكيّتها في طرفيها، إذ يستحيل مع تعدد الطرف وحدة النسبة، لأنّ النسبة معنى اندكاكي تابع للطرفين، إن اتحد الطرف اتّحدت، و إن تكثّر تكثرت، و حينئذ، لا يخلو أمر هذا المستعمل من أحد وجوه ثلاثة و كلها باطلة.

1- الوجه الأول‌: هو أن يبقى المستثنى منه على كثرته، فيتعامل معه كثلاث جماعات، و حينئذ، لا محالة يكون عندنا ثلاث استثناءات، لكل جماعة نسبة استثنائية و من دون أن يعمل أيّ توحيد اعتباري عنائي بينها، و حينئذ، إذا أراد المستعمل أن يستعمل الحرف ابتداء في مجموع هذه النسب الثلاث، فيكون هذا استعمالا للفظ في أكثر من معنى، و هو باطل.

2- الوجه الثاني‌: هو انّ المستعمل، لو أراد استعمال الحرف- «إلّا»- في الجامع بينها، و هو يريد جدا الأطراف الثلاثة في المستثنى منه، فهو خلف وضع الحرف، إذ الوضع في الحرف خاص، و المستعمل فيه خاص، و مرادنا بالخصوصية ليس هو الجزئية الذهنية أو الخارجية، بل تشخّص النسبة بطرفيها، و لا يمكن أن يكون الحرف موضوعا للجامع بين نسبتين متغايرتي الأطراف، إذ لا جامع بين ذلك كما برهنّا عليه في محله، إذ استعمال اللفظ في جامع مفروض هو خلف الجزئية الطرفية، إذن فهذا الوجه غير تام.

3- الوجه الثالث‌: هو أن يفرض انّ المستعمل أعمل عناية، فجمع الأطراف الثلاثة للمستثنى منه، و جعلها طرفا واحدا، ثم جعل هذا الطرف طرفا للنسبة، فتكون النسبة الاستثنائية حينئذ واحدة، و حينئذ يكون استعمال- «إلّا»- في النسبة الاستثنائية معقولا، لكنّه خلاف الظاهر إثباتا، لأنّ مثل هذا التوحيد و الاستعمال، يحتاج إلى نصب قرينة عليه، و مع عدم القرينة، تنفى تلك العناية بالإطلاق.

و مع بطلان هذه الوجوه الثلاث، يتعيّن إرجاع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة في عقد المستثنى منه، هذا إذا كانت أداة الاستثناء حرفا.

و أمّا إذا كانت أداة الاستثناء- «اسما»- فالبرهان المتقدم لا يأتي، لأنّه‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست